إذا باع شقصا بثمن مؤجل، فقد بينا أن الشفيع بالخيار بين أن يأخذ بالثمن عاجلا أو يصبر إلى الأجل، ثم يأخذه بالشفعة، فإن مات المشتري قبل انقضاء الأجل حل الثمن عليه، وسقط الأجل، وللبايع أن يطالب الوارث بالثمن في الحال، فإذا قبض الثمن لم يجب على الشفع دفع الثمن في الحال، وكان الخيار ثابتا في حقه، إن شاء عجله وأخذ الشقص، وإن شاء أخره، لأن ذلك ثبت له واستحقه بالعقد الذي يستحق به الشفعة، وحلوله في حق الميت لا يوجب حلوله في حقه.
كما نقول في رجل له في ذمة رجل دين ألف درهم مؤجل، فضمنها له رجل إلى ذلك الأجل، ثم مات الذي عليه الدين فحل عليه الدين، ولصاحب الدين مطالبة الوارث، ولا يجوز له مطالبة الضامن يحل الأجل.
ولو اشترى شقصا له شفيعان فادعى أنهما عفوا عن الشفعة، كان صحيحا فإن أقرا بالعفو سقطت شفعتهما، وإن أنكرا العفو كان القول قولهما مع أيمانهما، فإن حلفا سقطت دعوى العفو وحكم لهما بالشفعة، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر، لا ترد اليمين ها هنا لأنه لا يستفيد بيمينه شيئا لأن الشقص يأخذه الشفيع الآخر، فإن عفى أحدهما إذا صح وثبت كان للآخر أن يأخذ جميع الشقص وإذا ثبت هذا يصرف الناكل ويقال لهما لا حكم لكما عندنا وإنما الحكم البينة أو اليمين، فإذا لم تكن له بينة ولم يحلف سقط دعواه، فإذا جاء الحالف يطالب بالشفعة سلم الجميع إليه، فإن جاء الناكل وطالبه بحصته منه، فإن كان يصدقه أنه لم يعف دفع حصته إليه، وإن لم يصدقه وادعى عليه العفو، كان القول قول الناكل مع يمينه، وعرضت اليمين عليه لأن هذه الدعوى على الشفيع غير الدعوى على المشتري، فنكوله في إحداها لا يسقط يمينه في الأخرى، فإن حلف استحق، وإن نكل عن اليمين ردت اليمين عليه، فإن حلف سقطت دعوى الأجنبي، وإن نكل عن اليمين، صرفا ولم يكن لهما حكم عندنا.
إذا اشترى شقصا من دار أو أرض ففلس قبل أن يقبض البايع الثمن، وقبل أن يأخذ الشفيع الشفعة، ثم حضر البايع والشفيع وسائر الغرماء كان الشفيع أولى لأن حقه سابق من وقت الشراء، وحق البايع متجدد بالتفليس، وحق الغرماء في ذمته.