(كتاب الإجارات) كل ما يستباح بعقد العارية، يجوز أن يستباح بعقد الإجارة من إجارة الرجل نفسه وعبيده وثيابه وداره وعقاره بلا خلاف، ويدل عليه القرآن والسنة، قد ذكرناه في الخلاف (1).
فإذا ثبت جوازها، فإنها تفتقر إلى شيئين: أحدهما أن تكون المدة معلومة، والثاني أن يكون العمل معلوما. فإذا ثبت ذلك فالا جارة على ضربين أحدهما ما يكون المدة معلومة، والعمل مجهولا، والثاني ما يكون المدة مجهولة والعمل معلوما.
فما يكون المدة معلومة والعمل مجهولا، مثل أن يقول آجرتك شهرا لتبني أو تخيط، فهذه مدة معلومة، والعمل مجهول، وما يكون المدة مجهولة والعمل معلوما.
فهو أن يقول آجرتك لتخيط ثوبي أو تبني هذه الدار فالمدة مجهولة والعمل معلوم فأما إذا كانت المدة معلومة والعمل معلوما فلا يصح، لأنه إذا قال استأجر تك اليوم لتخيط قميصي هذا كانت الإجارة باطلة، لأنه ربما يخيط قبل مضي النهار فيبقى بعض المدة بلا عمل، وربما لا يفرغ منه بيوم ويحتاج إلى مدة أخرى ويحصل العمل بلا مدة.