في يديه، فإذا قارضه على نصبيه فيه مشاعا يكون عاملا في ألف ومتصرفا في قدر ماله في ألف، وصح ذلك.
وإن كان المال عروضا فهل يصح أن يقره في يده قراضا على ما كان أو لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما لا يصح أن يجدد معه قراضا لأنه قراض على غير الأثمان، و الثاني له أن يقره في يده قراضا، لأنه استصحاب قراض وليس بابتداء قراض، بل قام الوارث مقام مورثه فأقره على ما هو عليه، والأول أقوى، لأن القراض قد انفسخ بالموت، وهذا استيناف قراض على عروض ولا يصح.
فأما إذا مات العامل نظرت، فإن كان المال ناضا لا ربح فيه أخذه ربه فإن كان فيه فضل كان بينهما على ما شرطاه، وإن كان المال عروضا فأراد وارث العامل بيعه لم يكن له لأن رب المال إنما رضى باجتهاد العامل لا باجتهاد وارث العامل فإذا ثبت هذا دفع المال إلى الحاكم ليباع ويأخذ كل واحد منهما حق إن كان فيه ربح، وإن لم يكن فيه ربح أخذ رب المال ماله ناضا.
وإن اختار رب المال أن يستأنف القراض مع وارث العامل نظرت، فإن كان المال ناضا صح سواء كان فيه فضل أو لم يكن فيه فضل وإن كان عروضا لم يجز إعادته معه قولا واحدا.
إذا دفع إلى رجل مالا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين فقارص العامل عاملا آخر لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بإذن رب المال أو بغير إذنه فإن كان بإذنه مثل أن قال اعمل أنت فيه وإن اخترت أن تقارض عني من يقوم مقامك فافعل، أو أطلق القراض، ثم عجز العامل عن النظر له، فقال له رب المال فأقم غيرك فيه عني فإنه يصح لأنه يكون وكيلا لرب المال في عقد القراض عنه، فإذا ثبت أنه جايز فقارض العامل عاملا آخر نظرت، فإن قال على أن ما رزق الله من ربح كان بينك وبين رب المال نصفين ولا شئ لي فيه صح القراض وكان العامل الثاني عامل رب المال ولا شئ للعامل الأول، وإن قال على أن الربح بيننا أثلاثا ثلث لي وثلث لك، ثلث لرب المال، فإن القراض فاسد لأن العامل الأول شرط لنفسه قسطا من الربح بغير مال ولا عمل، والربح في القراض لا