فإن كان المبيع قائما رده، وإن كان تالفا رد بدله، إن كان له مثل، وإلا قيمته لأن البايع دخل على أن يسلم له الثمن المسمى في مقابلة ملكه فإذا لم يسلم له المسمى اقتضى الرجوع إلى عين ماله، فإذا هلكت كان له بدلها، وكذلك العقد الفاسد في النكاح يضمن المهر مع الدخول، وكذلك الإجارة الفاسدة، الباب واحد.
فإذا ثبت هذا فالكلام في الأجرة والزيادة في العين فأما الأجرة فلا يخلو المبيع من أحد أمرين إما أن يكون له منافع أو لا يكون، فإن لم يكن له منافع يستباح بالإجارة كالغنم والشجر والطير لم يضمن الأجرة لأنه لا منافع لها، وإن كان لها منافع يستباح بالإجارة كالعقار والثياب والحيوان ونحو ذلك، فعليه أجرة المثل مدة بقائها عنده، لأن المشتري دخل على أن يكون له ملك الرقبة، والمنافع حادثة في ملكه بغير عوض، فإذا كان العقد فاسدا كان المنافع حادثة في ملك البايع لأن المشتري ما ملك الرقبة وإذا كانت في ملك البايع والمشتري قد استوفاها بغير إذن مالكها بغير حق، كان عليه ضمانها.
وإنما قلنا إنه لا يملك بالعقد الفاسد لأنه إذا كان المبيع عبدا والبيع فاسدا فقال له البايع: أعتق عبدك أيها المشتري فأعتقه لم ينفذ عتقه لأنه غير مالك.
هذا الكلام في المنافع فأما الكلام في الزيادة كالسمن وتعليم الصنعة والقرآن فهل يضمنها القابض أم لا فالصحيح أنه يضمنها، وفي الناس من قال: لا يضمن ذلك الحادث.
فمن قال الزيادة مضمونة فالحكم فيها كالحكم في الغصب وقد فصلناه ومن قال لا يضمن الزيادة يقول يكون أمانة، فإن تلف بغير تفريط فلا ضمان: فلو قبضها وقيمتها مائة فسمنت وبلغت ألفا ثم ماتت، فإنه يحدث ما زاد في القيمة لأجل الزيادة، وعليه بعد ذلك أكثر ما كانت قيمته من حين القبض إلى حين التلف.
من غصب جارية حاملا ضمنها وحملها معا، وولد المشتراة شراء فاسدا مثل ذلك وفي الناس من قال لا يضمن.
إذا غصب جارية فوطئها الغاصب لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكونا جاهلين بالتحريم أو عالمين، أو أحدهما جاهلا والآخر عالما، فإن كانا جاهلين لقرب عهدهما