فهو كالساجة إذا بنا عليها، والقول الأول أصح لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذبح الحيوان لغير أكله.
إذا غصب طعاما فأطعم رجلا، لم يخل الآكل من أحد أمرين إما أن يكون مالكه أو غير مالكه فإن كان غير مالكه فالكلام في ثلاثة فصول في الضمان، وقدر الضمان وفي الرجوع.
فأما الضمان فله أن يضمن من شاء منهما: فله أن يضمن الغاصب، لأنه حال بينه وبين ماله، وله أن يطالب الآكل لأنه أكل مال غيره بغير حق، ولأنه قبضه عن يد ضامنة.
وأما قدر الضمان عليه فله أن يطالب الغاصب بأكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف لأنه سبب يد الآكل، وإن طالب الآكل فإنه يطالبه بأكثر ما كانت قيمته من حين قبضه هو إلى حين التلف، ولا يطالب بما ذهب في يد الغاصب، لأنه ليس هو سبب يد الغاصب.
وأما الرجوع فلا يخلو الغاصب حين أطعمه من ثلاثة أحوال: إما أن يقول كل فيطلق أو يقول كله فهو طعام فلان غصبته إياه، أو يقول كله فإنه ملكي، فإن قال كله مطلقا أو قال وهبته لك، فاندفع غير المالك على الآكل، فهل يرجع الآكل على الغاصب أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما يرجع لأنه غره، والثاني لا يرجع لأن التلف كان في يده فاستقر الضمان عليه، والأول أقوى.
فإن رجع على الغاصب، فهل يرجع الغاصب على الآكل أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما: إذا قيل يرجع الآكل به على الغاصب، لم يرجع الغاصب به على الآكل وهو الأقوى، ومن قال لا يرجع الآكل به على الغاصب، قال يرجع الغاصب به على الآكل.
وإذا قال كله فهو طعام فلان غصبته إياه أو منه فأكل، استقر الضمان على الآكل لأنه دخل مع العلم بالغصب، فإذا رجع به عليه، لم يرجع هو على الغاصب، وإن رجع على الغاصب رجع الغاصب به على الآكل.