أن يكون أجرة الأجراء من الثمرة، كان على رب المال المال، العمل معا، وهذا لا يجوز.
الودي صغار النخل قبل أن يحمل، فإذا ساقاه على ودي ففيها ثلاث مسائل:
إحداها ساقاه إلى مدة تحمل مثلها غالبا، فالمساقاة صحيحة، لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكثر ويقل نصيبه، وهذا لا يمنع صحتها كما لو جعل له سمها من ألف سهم، فإذا عمل نظرت، فإن حملت فله ما شرط، وإن لم تحمل فلا شئ له لأنها مساقاة صحيحة، ونصيبه من ثمرها معلوم، فإذا لم تثمر لم يستحق شيئا كالقراض الصحيح إذا لم يربح شيئا.
الثانية ساقاه إلى مدة لا يحمل الودي إليها فالمساقاة باطلة، لأنه ساقاه بشرط أن يستحق شيئا، فعلى هذا إذا عمل فهل له أجرة المثل على وجهين: أحدهما له ذلك لأن إطلاق المساقاة يقتضي ذلك، والثاني لا يستحق ذلك لأنه دخل على أنه لا يقابل عمله عوض.
الثالثة ساقاه إلى وقت قد يحمل وقد لا يحمل، وليس أحدهما أولى من الآخر قيل فيه وجهان أحدهما يصح لأنه ساقاه لوقت يحمل فيه غالبا والثاني لا تصح لأنه ساقاه لمدة لا يحمل فيها غالبا، وهذا يفسد العقد.
فمن قال يصح نظرت فإن حمل كان له ما شرط، وإن لم يحمل فلا شئ له، لأن المساقاة صحيحة، ومن قال فاسدة فلا شئ للعامل في الثمرة وله أجرة مثله لأنه لم يسلم له ما سمي له.
إذا ساقاه على ودي على أنه إذا كبر وحمل، فله نصف الثمرة، ونصف الودي فالعقد باطل، لأن موضوع المساقاة على أن يشتركا في الفايدة دون الأصول، فإذا شرط المشاركة في الأصول بطل: كالقراض إذا شرط له جزءا من أصل رأس المال مضافا إلى وجود الربح.
إذا كان الودي مقلوعا فساقاه على أن يغرس، فإذا علق وحمل فله نصف الثمرة والمدة يحمل في مثلها إن علق، فالمساقاة باطلة، لأنها تصح على أصل ثابت يشتركان في