والبحيرة هي ولدها الذي تجئ به في البطن الحادي عشر، فإن كان أنثى فهي البحيرة، وسموها بحيرة لأنهم كانوا يتبحرون أذنها أي يشقونها، والبحر الشق ولهذا سمي البحر بحرا لأنه شق في الأرض.
وأما الوصيلة فهي الشاة تلد خمس بطون في كل بطن عناقين، فإذا ولدت بطنا سادسا ذكرا وأنثى قيل قد وصلت أخاها فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكور، و حراما على الإناث.
وأما الحامي فهو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن فيسيب ويقال حمى ظهره فكان لا يركب.
إذا وقف أرضا أو دارا أو غيرهما وقبضه فإنه يزول ملك الواقف كما يزول بالبيع وقال بعضهم إنه لا يزول، فإذا ثبت أنه يزول وهو الصحيح فإنه ينتقل إلى الموقوف عليه وهو الصحيح وقال قوم ينتقل إلى الله تعالى ولا ينتقل إلى الموقوف عليه.
وإنما قلنا إنه ينتقل إلى الموقوف عليه، لأنه يضمن بالغصب ويثبت عليه اليد وليس فيه أكثر من أنه لا يملك بيعه على كل حال، وإنما يملك بيعه على وجه عندنا، وهو إذا خيف على الوقف الخراب، وكان بأربابه حاجة شديدة أو لا يقدرون على القيام به فحينئذ لهم بيعه، ومع عدم ذلك لا يجوز بيعه، وعند المخالف لا يجوز بيعه على وجه، ومنع البيع فيه لا يدل على أنه لا يملكه لأن السيد لا يبيع أم ولده وهي ملك له، وعندنا لا يملك بيعها مع وجود ولدها، وإن كانت مملوكة.
يجوز وقف الأراضي والعقار والدور والرقيق والماشية والسلاح وكل عين تبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع بها، خلافا لأبي يوسف أنه لا يجوز إلا في الأراضي والدور والكراع والسلاح والغلمان تبعا للضيعة الموقوفة.
وكل عين جاز بيعها وأمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل، فإنه يجوز وقفها إذا كانت معينة فإما إذا كانت في الذمة أو كانت مطلقة وهو أن يقول وقفت فرسا أو عبدا، فإن ذلك لا يجوز، لأنه لا يمكن الانتفاع به ما لم يتعين، ولا يمكن تسليمه ولا يمكن فيه القبض ومن شرط لزومه القبض.