أحد أمرين إما أن يختار القلع أو الترك، فإن اختار القلع كان له ذلك لأنه قلع ملكه عن ملكه الذي يملك بيعها، فإذا قلع فليس عليه تسوية الحفر، ولا أرش ما نقصت بالقلع لأنه تصرف في ملك نفسه.
ويقال للشفيع أنت بالخيار بين أن تأخذ بكل الثمن أو تدع لأنه لا ضمان على المشتري فيما دخل المبيع من النقص، فإذا أخذه فلا كلام، وإن لم يأخذه سقطت شفعته وإن اختار التبقية قلنا للشفيع أنت بالخيار بين ثلاثة أشياء بين أن تدع الشفعة، أو تأخذ وتعطيه قيمة الغراس والبناء، أو تجبره على القلع وعليك ما نقص، فإن اختار الترك فلا كلام، وإن اختار الأخذ ودفع القيمة أخذ الشقص بالثمن المسمى، ويأخذ ما أخذ به المشتري بقيمته حين الأخذ سواء كانت القيمة أكثر مما أنفقه المشتري أو أقل، لأنه إذا كان الأخذ بالقيمة كان اعتبار القيمة حين الأخذ وإن اختار القلع قلنا: تأخذ الشقص بالثمن وعليك ما نقص بالقلع، فيقال كم يساوي هذا الغراس غير مقلوع؟ قالوا مائة قلنا وكم يساوي مقلوعا؟ قالوا خمسون قلنا فأعطه خمسين، فإن قال الشفيع لا أختار شيئا من هذا لكني أطالبه بالقلع ولا التزم له ما نقص، لم يكن ذلك له.
قد ذكرنا أن الأشياء على ثلاثة أضرب ما يجب فيه الشفعة متبوعا، وما لا يجب تبعا ولا متبوعا، وما يجب فيه تبعا ولا يجب فيه متبوعا: فما يجب فيه مقصودا متبوعا الأرض لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: الشفعة في كل شركة ربع أو حائط، ولا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فإن باعه فشريكه أحق به بالثمن.
وما لا يجب فيه بحال لا تبعا ولا متبوعا كل ما ينقل ويحول كالمتاع والمأكول والحيوان والسفن والثمار. وما يجب فيه تبعا ولا يجب فيه متبوعا ما كان بناء وأصلا و هو الغراس إن أفرده بالبيع فلا شفعة، وإن بيع مع الأصل تبعه في الشفعة، لأنه لما دخل في البيع المطلق وجب فيه الشفعة.
فإذا ثبت هذا فباع الأرض وفيها نخل فإن كان فيها طلع مؤبر (1) فهو للبايع إلا أن يشرط المبتاع، وإن اشتراه مطلقا فالثمن للبايع، والأرض والنخل