إن هلكت بعضها لم يبدله وانفسخ العقد فيه، وإن نتجت لم يلزمه أن يرعى نتاجها لأن العقد تناول العين، فاختص بها دون غيرها.
فأما إذا كان أطلق ذلك واستأجره ليرعى له غنما مدة معلومة، فإنه يسترعيه القدر الذي يرعاه الواحد في العادة من العدد، فإذا كانت العادة مائة استرعاه مائة، ومتى ما هلك شئ منها أو هلكت كان له إبدالها، وإن نتجت كان عليه أن يرعى سخالها معها لأن العادة في السخال أن لا تفصل عن الأمهات في الرعي.
إذا استأجر حماما لم يصح العقد إلا بعد أن يشاهد منه سبعة أشياء: أن يشاهد منه البيوت، لأن الغرض يختلف باختلافها في السعة والضيق وأن يشاهد القدر لمثل ذلك في السعة والضيق وأن يشاهد بئره الذي يستقي منها لمثل ذلك، لأن الحال يختلف إذا كانت عميقة بعيدة الغور أو لا يكون كذلك، وأن يشاهد الأتون (1) وهو موضع الإيقاد لأن الغرض يختلف بلطافته وسعته، وأن يشاهد موضع الرماد لأن الغرض يختلف في القرب والبعد من موضع الأتون، وأن يشاهد موضع الحطب لأن الغرض يختلف بسعته وضيقه، وأن يشاهد جوبة الحمام ويسمى جية (2) لأن الغرض يختلف بصغره و كبره.
ولا يجوز أن يشرط على المكتري الانفاق على الحمام في إصلاح ما يتشعث منه لأن ذلك يجب على صاحب الحمام دون المكتري، وإذا شرط عليه كان العقد باطلا لأنه شرط عليه نفقة مجهولة، فإن قبل ذلك المكتري وأنفق ثم اختلفا في مقدار النفقة، كان