أحد أمرين: إما أن يكون مما فيه صنعة أو لا صنعة فيه، فإن كان مما لا صنعة فيه وهو النقرة، فعليه قيمة ما أتلف من غالب نقد البلد.
ثم لا يخلو نقد البلد من أحد أمرين.
إما أن يكون من جنسه أو من غير جنسه، فإن كان من غير جنسه مثل أن أتلف فضة وغالب نقد البلد دنانير، أو أتلف ذهبا وغالب نقد البلد دراهم، فعليه قيمته من غالب نقد البلد كما لو أتلف ما لا مثل له، وإن كان غالب نقد البلد من جنسه مثل أن أتلف فضة وغالب نقد البلد دراهم، نظرت، فإن كان الوزن والقيمة سواء أخذ وزنها من غالب نقد البلد، وإن اختلفا فكانت قيمتها أكثر من وزنها من غالب نقد البلد أو أقل من وزنها فله قيمتها، ولكنه لا يمكنه أخذ ذلك من غالب نقد البلد، لأنه ربا فيقوم بغير جنسه، ويأخذ قيمته ليسلم من الربا ويأخذ كمال حقه.
هذا إذا لم يكن فيها صنعة فأما إذا كان فيها صنعة لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون استعمالها مباحا أو محظورا، فإن كان استعمالها مباحا كحلي النساء، وحلي الرجال، مثل الخواتيم والمنطقة، وكان وزنها مائة وقيمتها لأجل الصنعة مائة وعشرون نظرت، فإن كان غالب نقد البلد من غير جنسها قومت به لأنه لا ربا فيه، وإن كان غالب نقده من جنسها مثل أن كانت ذهبا وغالب نقده نصف قيمتها قيل فيه قولان:
أحدهما يقوم بغير جنسها ليسلم من الربا، والصحيح أنها يجوز، لأن الوزن بحذاء الوزن، والفضل في مقابلة الصنعة، لأن الصنعة لها قيمة غير أصل العين بدليل أنه يصح الاستيجار على تحصيلها، ولأنه لو كسره انسان فعادت قيمته إلى مائة كان عليه أرش النقص، فيثبت بذلك أن الصنعة لها قيمة في المتلفات، وإن لم يكن لها قيمة في المعاوضات.
وإن كان استعمالها حراما وهي آنية الذهب والفضة قيل فيه قولان أحدهما اتخاذها مباح والمحرم الاستعمال، والثاني محظور لأنها إنما يتخذ للاستعمال فمن قال اتخاذها حرام وهو الصحيح، قال: سقطت الصنعة، وكانت كالتي لا صنعه فيها وقد مضى، ومن قال اتخاذها مباح كانت كالحلي وقد مضى.