هذا على مذهب من يقول بالاجتهاد، فأما على مذهبنا فإن حكمه باطل، وله الرجوع على الآخذ على كل حال.
وأما إذا أقام البينة وردها بالبينة، ثم جاء آخر وأقام البينة بأنها له فإن كان قد رد لا بحكم الحاكم، فإنه يضمن للمدعي الثاني لأنه دفع باجتهاد نفسه والاجتهاد في هذا إلى الحاكم لا إليه، لأنه يجوز أن يكون البينتان هنا صادقتين، و يجوز أن تكونا كاذبتين، والذي يقتضيه مذهبنا أنه يستعمل القرعة.
وإن دفعه بحكم الحاكم فإن كان قبل الحول وقبل أن يتملكها فإنه لا ضمان عليه، وبقي الخلاف بين المدعي الأول، والمدعي الثاني، وإن دفعه بعد الحول و بعد التصرف، فإنه يضمن للثاني، لأن هذا ليس عين ماله فلما أجبره الحاكم بدفع القيمة بقي عين هذا المدعي في رقبته، لأن ما دفعه إلى الأول ليس بعين ماله.
ومتى وجد ذمي لقطة في دار الاسلام له أن يلتقطها لعموم الأخبار، وفيهم من قال ليس له، لأنها أمانة وليس الذمي من أهل الأمانة، فإذا ثبت أن له أن يأخذها فإنه يعرفها سنة، فإذا حال الحول إن شاء تملكها أو تصدق بها بشرط الضمان، فعل ومن قال ليس له أن يلتقطها قال فهو متعد في أخذها والحاكم ينتزع من يده، فإن تلف قبل أن يسلم إلى الحاكم لم يلزمه الضمان.
رجل وجد لقطة فادعى عليه آخر أن هذه اللقطة لي ومعه شاهد واحد فإنه يحلف مع الشاهد ويستحق اللقطة.
رجل في يده عبد فادعى آخر بأن هذا العبد لي وأقام شاهدين على ذلك، قال الذي في يده العبد: هذا العبد اشتريت من فلان الغائب، ولي بينة غايبة حتى تجئ وأقيمها، فإنه يسلم العبد إلى الذي أقام البينة لأنه لا يعجز أحد من المدعى عليه أن يقول لي بينة غائبة حتى تجيئ فيؤدي ذلك إلى وقوف الأحكام.
فإن جاءت البينة نظرت فإن كانت عادلة حكمنا له، وانتزعت من يد المدعي ودفع إليه، لأنه كان يده عليه فيتعارض البينتان وحكمنا له باليد الذي كان له.
قال قوم: يلزم الملتقط الضمان وقت مطالبة صاحبها، لقوله عليه السلام: من وجد