(كتاب العارية) العارية جايزة لدلالة الكتاب والسنة والإجماع، فالكتاب قوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى (1) " والعارية من البر، وقوله تعالى: " ويمنعون الماعون " يدل عليه أيضا، قال أبو عبيد: الماعون اسم لكل منفعة ولكل عطية، وأنشد للأعشى:
بأجود منه بما عونه إذا ما سماؤهم لم تغم (2) وروي عن ابن عباس ره أنه قال: الماعون العواري وعن ابن مسعود أنه قال: الماعون العواري من الولد والقدر والميزان، وعن علي عليه السلام وابن عمر أنهما قالا الماعون الزكاة.
وأما السنة فروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال في خطبته في عام حجة الوداع: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم، وروي عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله استعار منه يوم حنين درعا فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة مؤداة.
وأما الاجماع فلا خلاف بين الأمة في جواز ذلك، وإنما اختلفوا في مسائل نذكرها.
إذا ثبت جواز العارية فهي أمانة غير مضمونة إلا أن يشرط صاحبها، فإن شرط ضمانها كانت مضمونة وإن تعدى فيها كانت مضمونة، والذهب والفضة مضمونان شرط فيهما ذلك أو لم يشرط، فإذا ثبت أنها غير مضمونة إلا بالشرط فإذا استعار شيئا وقبضه