صفقة يمينك أنا مطالب بالشفعة، لم تسقط شفعته بالتشاغل بالسلام والدعاء، لأن السلام تحية السنة، والدعاء له بالبركة إلى نفسه ترجع، لأنه يملك عن المشتري ما ملك المشتري، فلهذا لم تسقط شفعته.
إذا كانت الدار بين شريكين نصفين فوكل أحدهما شريكه في بيع نصف نصيبه وهو الربع منها، وقال له إن اخترت أن تبيع نصف نصيبك صفقة واحدة مع نصيبي فافعل، فباع الوكيل نصفها: الربع بحق الوكالة، والربع بحق الملك، صح البيع في الكل لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة حين العقد، فلا يضر أن يكونا صفقة واحدة، فإذا صح البيع فقد صح البيع في نصيب الوكيل، وهو الربع، وفي نصيب الموكل وهو الربع.
فأما الموكل فله أن يأخذ نصيب الوكيل بالشفعة لأنه ليس فيه أكثر من رضا الموكل بالبيع وإسقاط شفعته قبل البيع، وهذا لا يسقط به الشفعة، ولأنه لا شفيع سواه وأما الوكيل فهل يستحق الشفعة في نصيب الموكل أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما يستحق لأنه إذا باشر العقد فليس فيه إلا رضاه بالبيع، وهذا لا يسقط الشفعة، كما لو باشر العقد الموكل، والثاني ليس له الأخذ بها لأن الوكيل لو أراد أن يشتري هذا المبيع من نفسه لم يصح، فلذلك لا يستحق الأخذ بالشفعة، ولأنا لو جعلنا له أخذه بالشفعة كان متهما في تقليل الثمن وهذا أقوى.
إذا كانت الدار بين شريكين فباع أحدهما نصيبه منها فلم يعلم الشفيع بذلك حتى باع ملكه، ثم علم بعد ذلك فهل له الشفعة أم لا؟ على وجهين: أحدهما تجب الشفعة لأنها وجبت له بالملك الموجود حين الوجوب، وكان مالكا له حين الوجوب و الوجه الثاني لا يجب الشفعة لأنه إنما يستحقها بالملك والملك قد زال، والأول أولى (1).
فإذا ثبت الوجهان فمن قال له الشفعة، أخذها ولا كلام، ومن قال لا شفعة له فقال: إن لم يبع الشفيع جميع ملكه لكنه باع نصفه ثم علم بالشفعة فهل تسقط شفعته