لأن ملك أحدهما لم يسبق صاحبه.
إذا كانت الدار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من ثلاثة أنفس في ثلاثة عقود عقدا بعد عقد ثم علم الشفيع، كان له أخد الكل، وله أن يأخذ البعض دون بعض، فإن أخذ عن الأول وعفا عمن بعده لم يكن لمن بعده مشاركته في الشفعة، لأنهما ملكا بعد وجوب الشفعة.
فإن أخذ من الثاني لم يكن للثالث الشفعة أيضا لأنه ملك بعد وجوب الشفعة فأما إن أخذ من الثالث وعفا عن الأول والثاني، كان لهما مشاركته في الشفعة لأن الشفعة وجبت على الثالث بعد ملك الأولين فلهذا كانوا فيه شركاء.
فإذا ثبت أنهما يشاركانه فهل المشاركة على عدد الرؤس أو قدر الأنصباء؟ على ما مضى من القولين ومن لم يوجب الشفعة إذا كانت الشركة بين أكثر من اثنين قال إذا عفا عن الأول والثاني بطلت الشفعة رأسا.
إذا أخذ الشفيع الشقص بألف ثم أقام البايع البينة أن المشتري اشتراه منه بألفين كان للبايع عليه الألفان، فإذا استوفاها منه لم يرجع المشتري على الشفيع بشئ لأن المشتري لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يقول قد قلت إني اشتريتها بألف والأمر على ما قلت أو يقول نسيت، فإن قال ما اشتريت من البايع إلا بألف لم يكن له أن يرجع على الشفيع، لأنه يقول البايع ظلمني بألف فلا أرجع به على غيري، وإن قال:
كان الشراء بألفين لكن نسيت فأخبرت بألف لم يقبل منه، لأنه يدعيه على غيره كما لو أقر بألفين ثم قال ما كان له على إلا ألف، وإنما نسيت فقلت ألفين، لم يقبل قوله على المقر له، لأنه يريد اسقاط حق غيره بقوله فلا يقبل منه.
إذا اشترى شقصا بعبد واستحقه الشفيع بالشفعة أخذه بقيمة العبد، وفي أصحابنا من قال: إذا باع بعرض تبطل الشفعة، فإذا أصاب بالعبد البايع عيبا لم يخل من أحد أمرين إما أن يعلم بالعيب قبل أن يحدث به عنده نقص أو بعده، فإن علم بالعيب قبل أن يحدث به عنده نقص كان له رده بالعيب.
فإذا رده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الشفيع قد أخذ الشقص بالشفعة أو