فإن طالب الأول لم يكن للأول مطالبة الثاني بما غرم، لأنه دفع المال إليه وقال هو أمانة في يديك ولا ضمان عليك، وإن ضمن الثاني فهل للثاني أن يرجع على الأول؟
قيل فيه قولان أحدهما يرجع لأنه غره، والثاني لا يرجع لأن التلف في يده فاستقر الضمان عليه.
إذا دفع إليه ألفا قراضا على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما نصفين، فاشترى بها سلعة وحال الحول عليها، وهي تساوي ألفين كان الزكاة غير واجبة على مذهب (أكثر) أصحابنا لأن هذا مال التجارة فلا زكاة فيه، وفي أصحابنا من قال يجب فيها الزكاة، فعلى هذا يجب ها هنا زكاة الألف على رب المال، وليس حول الأصل حول الفائدة، بل للفائدة حول نفسه، من حيث بدا (ثبت)، وإذا تم الحول كان عليهما الزكاة بالحصص.
إذا ملك كل واحد منهما نصابا يجب فيه الزكاة، ومن قال من المخالفين إن حول الفائدة حول الأصل قال يجب فيها أجمع الزكاة وعلى من تجب الزكاة فيها قولان؟ أحدهما زكاة الكل على رب المال وحده، والثاني على رب المال زكاة الأصل وزكاة حصته من الربح، وعلى العامل زكاة حصته من الربح، وأما إن دفع إليه نخلا مساقاة فأثمرت وبدا الصلاح فيها وكانت نصابا ففيها الزكاة، وعلى من تجب الزكاة؟
فمن الناس من قال على قولين كالقراض والأصح أن كل واحد منهما يلزمه زكاة حصته.
وهذا يقتضيه مذهبنا لأن الثمرة تحدث ملكا لهما، بدليل أنه لو بقي منها رطبة لكان بينهما فإذا كانت ملكهما كانت الزكاة عليهما، وليس كذلك القراض لأنه إذا ظهر لم يظهر على الملكين معا، بدليل أنه إذا ذهب الربح لم يبق للعامل شئ فلهذا كانت الزكاة فيه على رب المال وحده، على أحد القولين.
إذا دفع إليه ألفا وقال خذه قراضا على النصف أو على السدس أو على سهم ذكره معلوما صح القراض، لأن قوله خذه قراضا يقتضي أن من رب المال المال، ومن العامل العمل، فما يحدث فيه من ربح كان بينهما، هذا بماله وهذا بعمله، فإذا قال على النصف كان تقديرا لقسط العامل، وإذا كان تقديرا لقسطه كان القسط المذكور له