الذي عطف عليه.
إذا قال له عندي مائة إلا درهمين أقر بثمانية وتسعين درهما وإذا قال له عندي مائة إلا درهمان فقد أقر بمائة لأن المعنى له عندي مائة غير درهمين، وكذلك لو قال له على مائة غير ألف كان له مائة ألا ترى أنه لو قال له على مائة مثل درهمين جاز أن يكون المعنى المائة مثل درهمين وكذلك لو قال له على مائة مثل ألف كان عليه ألف (1) فغير نقيض مثل، وإذا قال ماله عندي مائة إلا درهمين و أردت أن تقر بما بعد إلا رفعته لأنك إذا قلت ماله عندي مائة إلا درهمان فإنما رفعت درهمان بأن جعلته بدلا من مائة، فكأنك قلت ماله عندي مائة إلا درهمان فإذا نصبت فقلت ماله عندي مائة إلا درهمين فما أقررت بشئ لأن عندي لم يرفع شيئا فيثبت له عندك، فكأنك قلت: ماله عندي ثمانية وتسعون درهما، وكذلك لو قال: ماله علي عشرون إلا درهما. وإذا قال ماله عندي عشرون إلا خمسة فأنت تريد مالك إلا خمسة.
ويقول: لك على عشرة إلا خمسة ما خلا درهما، فالذي له ستة وكل استثناء مما يليه فالأول حط والثاني زيادة، وكذلك جميع العدد، فالدرهم مستثنى من الخمسة فصار المستثنى أربعة فهذه مسائل ذكرها ابن السراج (2) في الأصول.
إذا قال: لفلان عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب، كان ذلك إقرارا بالثوب دون المنديل، وبالتمر دون الجراب لأنه يحتمل في منديل لي أو في جراب لي، وإذا احتمل ذلك لم يلزمه من إقراره إلا اليقين، ويطرح الشك لأن الأصل براءة الذمة، وكل ما يجري هذا المجرى الحكم فيه سواء، ولو قال غصبتك حنطة في أرض أو من أرض أو غصبتك زيتا في حب أو من حب أو بعيرا في مرعى أو من مرعى، أو عبدا في غنم أو من غنم أو جملا في إبل أو من إبل، أو حنطة في سفينة أو في جراب أو في غوارة (3) أو في صاع لم يدخل الوعاء في الغصب وهكذا لو قال غصبتك ثوبا قوهيا (4) في منديل أو ثيابا في عيبة أو قال