عليه لأن رب المال إنما فتح للعامل في التصرف في الأول إما أن يستوفيه به (1) بعينه أو في الذمة وينقد منه، ولم يدخل على أن يكون له من القراض أكثر منه، فإذا تعذر تسليم الثمن من مال رب المال تحول الملك إلى العامل كما أن الأجير إذا أحرم بالحج عن الغير فالعقد صحيح (2) فإن بقي على السلامة كان للمحجوج عنه وإن أفسده الأجير تحول الإحرام إليه، لأنه لم يكمله على الوجه الذي افتتحه.
فإن كان هذا في الوكالة فأعطاه ألفا ليشتري له عبدا فاشترى العبد وتلف الثمن قبل الدفع، قيل فيه وجهان أحدهما يتحول الملك إلى الوكيل والثمن عليه كالعامل في القراض، والوجه الثاني على رب المال أن يعطيه ألفا آخر ليدفعه في الثمن.
والفصل بينهما أن رب المال أعطاه ألفا على أن لا يزيد عليها في القراض شيئا فلهذا لم يكن عليه غير الأول، وليس كذلك الوكالة، لأنه دفع إليه الألف ليحصل له العبد، فإذا اشتراه له فذهب الثمن كان عليه دفع ثمنه إليه.
فإذا ثبت هذا، قلنا إنه على رب المال أن يدفع إليه غيره، فإن هلك دفع إليه غيره كذلك أبدا.
وقال قوم: إن على الموكل أن يدفع إليه ألفا آخر، فإن هلك الثاني لم يكن عليه أن يدفع إليه غيره وهذا غلط، لأنه إما أن يكون للوكيل فلا يجب على الموكل شئ أو للموكل فعليه أن يدفع الثمن إليه أبدا حتى تبرأ ذمته.
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف فاتجر وربح فنض المال كله أو نض قدر الربح منه، فطالب أحدهما بقسمة الربح وإفراز رأس المال بحاله، لم يجبر الممتنع منهما على القسمة، سواء كان المطالب بذلك العامل أو رب المال، لأنه إن كان المطالب به هو العامل لم يجبر رب المال عليه، لأنه يقول: الربح وقاية لرأس مال، متى خسرت شيئا جبرناه بالربح، فلا تأخذ شيئا من الربح قبل أن آخذ رأس مالي، وإن كان المطالب رب المال لم يجبر العامل، لأنه يقول: متى قبضت شيئا من الربح، لم