(كتاب المزارعة (1) المخابرة والمزارعة اسمان لعقد واحد وهو استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها في الناس من قال المخابرة غير المزارعة وهي أن تكون من أحدهما الأرض وحدها والباقي من البذر والأعمال من الآخر، والمزارعة أن تكون الأرض والبذر وما يحتاج إليه من الفدان (2) وغيرها من رب الأرض، ولا يكون من الأكار إلا عمل نفسه والأول أظهر.
فإذا ثبت ذلك فالمزارعة مشتقة من الزرع، والمخابرة من الخبار، وهي الأرض اللينة، والأكار يسمى خابرا، والمعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من نمائها على ثلاثة أضرب مقارضة ومساقاة ومزارعة فأما المقارضة فإنها تصح بلا خلاف بين الأمة وأما المساقاة فجايزة عند جميع الفقهاء إلا عند أبي حنيفة وحده، وأما المزارعة فعلى ضربين: ضرب باطل بلا خلاف وضرب مختلف فيه.
فالضرب الباطل بلا خلاف فيه، هو أن يشرط لأحدهما شيئا بعينه ولم يجعله مشاعا مثل أن يعقد المزارعة على أن يكون لأحدهما الهرف وهو ما يدرك أولا، و للآخر الأول (3) وهو ما يتأخر إدراكه أو على أن يكون لأحدهما ما ينبت على الجداول والماذيانات (4) وللآخر ما ينبت على الأبواب أو على أن الشتوي لأحدهما، والصيفي للآخر، فهذا باطل بلا خلاف لأنه غرر، لأنه قد ينمو أحدهما ويهلك الآخر.
وأما الضرب المختلف فيه فهو أن يزارعه على سهم مشاع مثل أن يجعل له النصف