وقال قوم ينقلب المال إلى العامل، لأنه لما فرط بالخلط كان كالتفريط منه حال العقد، فيكون الجاريتان له وعليه لكل واحد منهما رأس ماله، والأول أقوى وهو المنصوص لأصحابنا، ولو قلنا تستعمل في ذلك القرعة كان أقوى.
إذا دفع إليه مالا قراضا وهو يعلم أنه لا يقدر أن يتجر بمثله لكثرته أو لضعفه عن ذلك مع قلته، فعليه الضمان لأنه مفرط في قبضه.
إذا كان المال في القراض مائة فخسر عشرة فأخذ رب المال بعد الخسران عشرة ثم اتجر العامل وربح بعد هذا فأراد المقاسمة، أفرد رأس المال تسعين إلا درهما وتسع درهم، وما فضل فهو بينهما على الشرط، لأن المال إذا خسر لم ينتقض القراض فيه بدليل أن المال متى ربح بعد الخسران رد إليه من الربح حتى يتم ما ذهب من رأس ماله، فإذا لم ينتقض القراض من الخسران، كان الخسران كالموجود في يد العامل، فإذا أخذ رب المال عشرة انتقض القراض في المال المأخوذ، بدليل أنه لو أخذ الكل انتقض القراض فيه، فإذا انتقض في العشرة انتقض في الخسران ما يخصه من العشرة، فيقسط العشرة المأخوذة على تسعين يكون لكل عشرة درهم وتسع درهم، فكأنه أخذ أحد عشر درهما وتسعا، فيكون رأس المال ما بقي بعد هذا.
بيان هذا إذا خسر عشرة وأخذ رب المال خمسة وأربعين، انتقض القراض في المأخوذ وهو خمسة وأربعون، وفي نصف الخسران وهو خمسة، فيكون رأس المال بعد هذا خمسين.
وأصل هذا أن يجعل الخسران كالموجود فإذا انتقض القراض في سهم من الموجود انتقض بحصته من الخسران، فإن أخذ رب المال ثلث التسعين انتقض القراض فيها، في ثلث الخسران، وإن أخذ ربع التسعين انتقض فيها وفي ربع العشرة، وعلى هذا أبدا.
إذا اشترى العامل عبدا للقراض فقتله عبد لأجنبي، وجب على القاتل القصاص لأنهما متكافئان، ثم ينظر فيه، فإن لم يكن في المال فضل كان القصاص لرب المال وحده لأنه لا حق للعامل فيه، فإن اقتص فلا كلام وزال القراض، وإن عفى على غير