الماء ينحسر عنها يوما بعد يوم كان ذلك عيبا في المعقود عليه يثبت له به الخيار، ولا ينفسخ العقد لأجله.
فأما إذا غصبت الأرض ومضت المدة في يد الغاصب فالمسألة على قولين أحدهما ينفسخ العقد فيرجع بالمسمى على المكري، ويرجع المكري على الغاصب بأجرة المثل والثاني لا ينفسخ، ويثبت له الخيار، فإن شاء فسخ وإن شاء أمضى ورجع على الغاصب بأجرة المثل، وإن غصب بعضها ومضت المدة فالأمر فيما بقي أنه ينفسخ، وفيما مضى يكون صحيحا و إن كان مدة الغصب يوما أو يومين فذلك عيب يثبت له به الخيار، ولا ينفسخ العقد بذلك.
إذا اكتريها للزراعة فزرع فمر بالأرض سيل فأفسد الزرع أو أصابه حريق فاحترق أو جراد فأهلكه، فذلك فساد في الزرع لا في الأرض، ولا ينفسخ العقد به، كما لو اكترى دكانا ليبيع فيه البز فاحترق بزه لم تنفسخ الإجارة.
إذا أكرى أرضا ليزرعها لم يخل من أربعة أحوال إما أن يقول أكريتها للزراعة ويطلق ذلك، أو يقول ليزرعها طعاما ويسكت على ذلك، أو يقول ليزرعها طعاما أو ما يقوم مقامه، أو يقول ليزرعها طعاما ولا يزرعها غيره.
فأما الأول وهو إذا أطلق فإن له أن يزرع أي زرع شاء، لأن أعظمها ضررا مأذون له فيه، وإن ذكر الطعام وسكت كان للمكتري أن يزرع الطعام وما ضرره ضرر الطعام، ويكون تقدير الطعام تقديرا لضرر الانتفاع بالأرض التي تناولها العقد وإن ذكر الطعام وما يقوم مقامه فهو تأكيد له كما لو قال بعتك هذا على أن أسلمه إليك.
وإن شرط ألا يزرعها غير الطعام، فالشرط يسقط وهل يبطل العقد أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما يبطل، لأنه شرط ما ينافي العقد وليس فيه مصلحة، والثاني لا يبطل وهو الصحيح، لأنه إذا سقط هذا الشرط لم يعد إسقاطه بضرر عليهما ولا على أحدهما.
هذا قول جميع المخالفين، ويقوى في نفسي أنه إذا شرط أن يزرع طعاما لم يجز له أن يزرع غيره، وبه قال داود وكذلك إذا اكترى دارا ليسكنها هو، لم يجز أن يسكنها غيره، وبه قال داود.
إذا اكترى أرضا للزراعة وأراد أن يزرعها زرعا ضرره أكثر من ضرر الزرع