وقد يكون صادقا لأنها حين الجواب كانت تالفة فلهذا لم يكن عليه الضمان.
ليس للعامل أن يشتري ولا يبيع إلا بثمن مثله، أو بما يتغابن الناس بمثله، لأنه كالوكيل فإذا ثبت هذا فإن خالف نظرت فإن خالف في الشراء بأن اشترى بعين المال بطل، وإن اشترى في الذمة لزمه في نفسه دون رب المال، وإن كان الخلاف في البيع فباع ما يساوي مائة بخمسين وما يتغابن به عشرة، كان التفريط ما بين الخمسين والتسعين وهو أربعون وليس له أن يسلم فإن سلم المبيع رد إن كان قائما وكان له قيمته إن كان تالفا.
ولرب المال أن يضمن من شاء منهما: يضمن العامل لأنه تعدى بالتسليم، و يضمن المشتري لأنه قبض عن يد ضامنة، فإن ضمن المشتري، ضمنه كمال القيمة لأن الشئ تلف كله في يده، وإن ضمن العامل فكم يضمنه؟ قيل فيه قولان:
أحدهما ما زاد على ما يتغابن الناس بمثله، وهو أربعون، لأنه هو الذي تعدى فيه، والثاني يضمنه الكل وهو الصحيح لأنه تعدى بتسليم كله وكان عليه ضمان كله.
إذا اشترى العامل في القراض خمرا أو خنزيرا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون العامل مسلما أو ذميا فإن كان مسلما فالشراء باطل، سواء كان رب المال مسلما أو ذميا لأنه اشترى بالمال ما ليس بمال، فهو كما لو اشترى الميتة والدم، وإن كان العامل ذميا فالشراء باطل أيضا بمثل ذلك، وإن كان في يد العامل خمر فباعه مثل أن استحال العصير في يده خمرا فالبيع باطل، وفيه خلاف.
وإنما قلنا ذلك، لأن هذه الأشياء محرمة بلا خلاف، وجواز التصرف فيها يحتاج إلى دليل، لعموم الأخبار في تحريم بيع الخمر، فإذا كان الشراء باطلا فنقد المال من مال القراض فهل عليه ضمان؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما لا ضمان عليه، لأن رب المال، كل الاجتهاد إليه في شراء ما يطلب فيه الفضل، وقد أدى اجتهاده إليه فلا ضمان عليه، والآخر وهو الصحيح أن عليه الضمان، لأن الشراء باطل، ولا يجوز للعامل دفع الثمن بغير حق، فإذا فعل فقد تعدى فلزمه الضمان.
إذا دفع إلى رجل مالا قراضا كان للعامل من الربح قدر ما شرطه له قليلا كان أو