لا يصح فعلى قولنا لا تفريع، وعلى قول المخالف فإن الاعتبار بكونه وارثا حال الموت لا حال الاقرار لأنه لو كان له أخ وله ابن، فأقر للأخ ومات صح الاقرار له بلا خلاف وإن مات ابنه قبل موته ثم مات هو لم يصح إقراره لأنه صار وارثا حال وفاته، وإن لم يكن له ابن فأقر لأخيه ثم رزق ابنا ومات هو صح إقراره لأخيه، لأنه غير وارث حال الوفاة.
إذا كانت له جارية ولها ولد فأقر في حال مرضه بأن ولدها منه، وليس له مال غيرها فإنه يقبل إقراره: أطلق ذلك أو بين كيفية استيلاده إياها إما في ملكه أو في ملك الغير، بعقد أو بشبهة عقد، لأن على جميع الأحوال الولد حر ويلحق به والجارية تكون أم ولده، فإن كان عليه دين يحيط بثمنها تباع فيه بعد موته وإن كان له مال غيرها قضي به الدين وجعلت في نصيب ولدها، وتنعتق عليه وإن لم يخلف مقدار الدين ينعتق منها بمقدار ما يفضل من الدين وهو ما يحصل لولدها وتستسعي فيما بقي لسائر الورثة.
إذا أقر رجل للحمل بدين في ذمته أو عين في يده: لم يخل من إحدى ثلاثة أحوال إما أن يعزوه إلى سبب صحيح أو سبب غير صحيح أو يطلق، فإن عزاه إلى سبب صحيح، مثل أن يقول لحمل هذه المرأة على دين من جهة وصية أوصي له بها أو من جهة الميراث لأن الوصية تصح للحمل ويوقف له الميراث فإن الاقرار بذلك يلزمه لأنه يمكن صدقه فيه.
وإذا أطلق فهل يصح أم لا قيل فيه قولان أحدهما يصح والآخر لا يصح والأول أقوى وإن عزاه إلى سبب فاسد، مثل أن يقول من معاملة بيني وبينه، أو جناية جنيتها على بقلع عين أو ضرس، بطل إقراره عند من قال إذا أطلق بطل ومن قال يصح إذا أطلق قال ههنا فيه قولان أحدهما يصح لأنه أثبت على نفسه حقا بإقراره، ثم عقبه بما أسقط جملته من غير لفظ الاستثناء فلا يقبل منه كما لو قال له علي ألف قضيته.
فكل موضع يقال يصح إقراره فإنه ينظر فإن انفصل الحمل ميتا كان الاقرار