وأما إن كان العامل واحدا ورب المال اثنين، فقالا: خذ هذا الألف قراضا نظرت، فإن قالا خذ قراضا على أن لك النصف، فيهما مسئلتان:
إحداهما قالا له هكذا وسكتا، ولم يذكرا ما لهما، فالقراض صحيح، لأنهما إذا سكتا عن ما لهما كان الباقي وهو النصف بينهما نصفين، لأنهما مستحقان بالمال فهما في المال سواء فكانا في الربح سواء.
الثانية قالا: على أن لك النصف، ولنا النصف: الثلث من النصف الباقي لي و الثلثان منه لشريكي، فالقراض فاسد لأنهما شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في المال، فلهذا فسد القراض.
هذا إذا شرطا له النصف مطلقا فأما إن شرطا النصف وقالا له: ثلث هذا النصف لك من مالي وثلثاه من مال الآخر وتفرض المسألة من ثمانية عشر، وكان الربح كله من ثمانية عشر فقالا له: لك النصف منه تسعة: ستة من مال هذا وثلاثة من مال ذاك، ففيها مسئلتان أيضا:
إحداهما قالا هذا وسكتا، فإنه يصح ويكون للعامل ما شرط، والنصف الباقي لهما الثلث منه لمن شرط للعامل الثلثين، والثلثان منه لمن شرط للعامل الثلث وكان تسعة ستة لصاحب الثلثين وثلاثة لصاحب الثلث، لأن عقد الواحد مع الاثنين في حكم العقدين وكأن أحدهما قال له قارضتك على خمس مائة على أن لي ثلثي الربح، وقال له الآخر قارضتك على خمسمائة على أن لك الثلث من الربح، ولو كان كذلك لصح فكذلك إذا جمع بينهما.
الثانية قالا له: لك النصف: ثلثه من مال هذا، وثلثاه من مال الآخر، والباقي بيننا نصفين، كان القراض فاسدا وفي الناس من قال يكون صحيحا، ويكون على ما شرطا والأول هو الأقوى لأن الثاني يؤدي إلى التفاضل في الربح مع التساوي في رأس المال وذلك لا يجوز.
إذا كان له في يد غيره ألف وديعة فقال قارضتك على الألف الذي في يدك صح لأن يد المودع كيد المودع، ولو دفع إليه ألفا ابتداء صح كذلك إذا قارضه على ما في يديه