وأما إذا حبس حرا فسرق ثيابه كان ضامنا وكذلك العبد.
فأما إذا قال له الحر: اقطع يدي فقطعها لم يلزمه الضمان بلا خلاف، وإن قال له عبد لزمه الضمان لسيده.
وجملة الأمر أن الشئ إذا كان في يد مالكه فتلف فلا ضمان على الأجير إلا بتعد منه وإذا كان في ملك غيره فعلى الأجير الضمان على ما بيناه، وفي الناس من قال: عليه الضمان على كل حال كان بتعد أو بغير تعد أو تفريط أو غير ذلك.
الأجير المنفرد هو الذي يستأجر مدة معلومة لخياطة أو بناء أو غيرهما من الأعمال ويسمى الأجير الخاص ولقب بذلك من حيث المعنى، وهو إذا آجر نفسه رجلا مدة مقدرة استحق المستأجر منافعه وعمله في تلك المدة فيلزمه العمل له فيها ولا يجوز له أن يعمل لغيره فيها ويعقد على منافعه وعمله في مقدارها.
والمشترك هو الذي يكري نفسه في عمل مقدر في نفسه، لا بالزمان، مثل أن يستأجره ليخيط ثوبا بعينه أو يصبغ له ثيابا بعينها، وما أشبه ذلك، ولقب مشتركا لأن له أن يتقبل الأعمال لكل أحد في كل مدة ولا يستحق عليه أحد من المستأجرين منفعة زمان بعينه.
فكل مال حصل تحت عمله وهو تحت يد ربه أو في حكم يده فلا يضمنه إلا بالتعدي بالجناية وكل مال حصل تحت عمله وفي يده وليس في يد ربه ولا في حكم يده فإنه لا يضمن إلا بتعد أو جناية بفعله، سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا.
والمنفرد يستحق منافعه في زمان بعينه فإذا مضى الوقت ولم يعمل فقد بطل المعقود عليه وانفسخ العقد عليه، والمشترك يستحق عليه العمل ولا يبطل بمضي الزمان ولا ينفسخ العقد عليه.
إذا تلف العين التي استؤجر للعمل فيها، فالكلام فيه في فصلين في الأجرة والعمل فأما الأجرة فإنه ينظر، فإن كان المال في ملك المستأجر بأن يكون قد استدعى الأجير واستعمله في داره، أو كان حضره الأجير وهو يعمل بين يديه فتلف المال فإن الأجرة تلزم المستأجر له ولا تسقط بتلف المال، لأن المال إذا كان في ملكه أو كان حاضرا و