من حين قبضه المشتري إلى حين التلف، وإن طالب المشتري كان له مطالبته بقيمته أكثر ما كانت من حين قبضه إلى حين التلف، ويطالب الغاصب بما بقي، فيقال كم قيمته من حين الغصب إلى حين التلف، قالوا مائة. قلنا: وكم قيمته من حين قبضه المشتري إلى حين التلف قالوا تسعين، قلنا له فقد قبضت من المشتري تسعين، ولك قبل الغاصب عشرة.
إذا غصب ساجة فبنى عليها، أو لوحا فأدخله في سفينته، كان عليه رده سواء كان فيه قلع ما بناه في ملكه أو لم يكن فيه قلع ما بناه في ملكه.
فأما إذا خاف على حائط من الوقوع جاز له أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيستنده به بلا خلاف فإذا ثبت أن عليه ردها فعليه أجرة مثلها من حين الغصب إلى وقت الرد لأن الخشب يستأجر للتسنيد، وللتسقيف عليه، والانتفاع به ونحو ذلك، فإن كانت الساجة قد نقصت فعليه أرش النقص، لأنه أدخل النقص بفعله، فإن عفنت (1) في البناء ومتى أخرجها لم ينتفع بها، فعليه قيمتها وليس عليه ردها، لأنها مستهلكة تالفة.
وإن كان لوحا وأدخله في سفينته نظرت: فإن كانت في البر أو في البحر بقرب البر فالحكم فيه كالساجة في البناء حرفا بحرف، وإن كانت السفينة في لجة البحر نظرت فإن كان اللوح في أعلاها أو في موضع لا يخشى عليها الغرق بقلعه، قلع ورد، وإن كانت في موضع متى قلع اللوح غرقت السفينة نظرت، فإن كان فيها حيوان له حرمة أو كان هو فيها لم يقلع، لأنه إن كانت حرمته سقطت في حقة فما سقطت حرمة الحيوان في نفسه وإن رضى بإتلاف نفسه لم يقلع لأنه لا يملك إدخال الضرر على نفسه.
وإن لم يكن فيها حيوان نظرت فإن كان فيها مال لغيره لا يقلع، لأنه لا يملك إدخال الضرر على غير الغاصب وإن كان المال للغاصب أو لم يكن له فيها متاع لكنه يخاف متى قلع اللوح غرقت السفينة في نفسها فهل يقلع أم لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما يقلع، لأنه ليس في قلعه أكثر من إدخال الضرر على ماله فهو كالساجة، والآخر وهو الصحيح أنه