الدار بمائة، فبان أنه اشترى الربع بالمائة، ففي كل هذا إذا ترك الشفعة ثم بان خلافه سقطت شفعته، لأنه إذا ترك الأخذ بالثمن القليل، كان تركه بالثمن الكثير أزهد فلهذا سقطت شفعته.
ولو قال اشتريت النصف بمائة فزهد الشفيع ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين أو قال اشتريت الربع بخمسين فبان أنه اشترى النصف بمائة لم تسقط شفعته، لأنه إذا قال اشتريت النصف بمائة، فقد لا يكون معه مائة ومعه خمسون، فلهذا كان هذا عذرا وهكذا إذا قال بعت الربع بخمسين فبان النصف بمائة كان له الأخذ، لأنه قد يزهد في المبيع اليسير بخمسين، ويرغب في الكثير بمائة، فبان الفصل بينهما.
وجملته أن الشفيع متى بلغته الشفعة فلم يأخذ لغرض صحيح ثم بان خلاف ذلك لم يسقط شفعته.
قد مضى أن الشفيع يستحق الشقص بالثمن الذي استقر العقد عليه، وهو بعد التفريق أو بعد انقضاء خيار الشرط، وأنه إن كان له مثل أخذه بمثله وإن لم يكن له مثل أخذه بقيمته، وذكرنا أن الاعتبار بقيمته حين وجوب الشفعة، وهو حين استقرار العقد.
فإن اختلفا في قيمة الثمن وكان عبدا قد قبضه البايع وهلك، أو كان الثمن متاعا فاختلف سعره إلى حين المطالبة، فالقول قول المشتري، لأن الشفيع ينتزع ملك المشتري وهذا بدل ملكه، فكان القول قوله في قدره، فإن كان ثمن الشقص معينا فهلك قبل أن يقبضه البايع من المشتري، بطل البيع لأن الثمن المعين تلف قبل القبض، فإذا بطل البيع بطلت الشفعة، لأن البايع لا يملك مطالبة المشتري بالثمن لأنه معين فتلف قبل القبض فلا يطالبه ببدله، لأن الثمن إذا كان معينا فتلف قبل القبض لم يجز أخذ البدل عنه، فإذا تعذر تسليم الثمن إلى البايع من هذا الوجه بطلت شفعة الشفيع، لأنه يأخذ الشفعة بالثمن الذي لزم المشتري، والمشتري ما لزمه الثمن ولا بدل الثمن، فوجب أن يبطل الشفعة.
ويفارق إذا تقايلا أو رد الشقص بالعيب، حيث قلنا إن للشفيع رفع الفسخ