فإن شرطا التأجيل إلى سنة أو إلى شهر فإنه لا يلزمه تسليم الأجرة إلى تلك المدة بلا خلاف، وإن اشترطا التعجيل أو أطلقا لزمه ذلك على خلاف فيه.
ومتى عقد الإجارة ثم أسقط المؤجر مال الإجارة وأبرأ صاحبه منها سقط بلا خلاف وإن أسقط المستأجر المنافع المعقود عليها لم يسقط بلا خلاف.
إذا باع شيئا بثمن جزاف جاز إذا كان معلوما مشاهدا، وإن لم يعلم وزنه ولا يجوز أن يكون مال القراض جزافا، والثمن في السلم أيضا يجوز أن يكون جزافا وقيل إنه لا يجوز كالقراض، ومال الإجارة يصح أن يكون جزافا، وفي الناس من قال لا يجوز والأول أصح.
إذا قال آجر تك هذه الدار كل شهر بكذا كان ذلك صحيحا، لأنه لا دليل على بطلانه ولأن الشهر معلوم، وقال قوم ذلك باطل، لأنه أضافه إلى مجهول فمن قال يصح قال يلزمه أجرة شهر واحد الأجر المسمى، وما زاد عليه فعليه أجرة المثل، ومن قال باطل أوجب في الكل أجرة المثل لأنها إجارة فاسدة.
إذا آجر عبدا سنة معلومة فمات العبد قبل استيفاء المنفعة، فلا يخلو من أربعة أحوال إما أن يتلف بعد انقضاء المدة واستيفاء المنفعة، أو يتلف قبل القبض أو يتلف بعد القبض وقبل استيفاء المنفعة أو يتلف وقد استوفى بعض المنفعة.
فإن تلف بعد انقضاء المدة فإن الإجارة صحيحة، وقد استوفى كما لو اشترى شيئا فتلف في يد المشتري، فيكون من ضمان المشتري، لأنه تلف في يده.
وإن تلف قبل القبض فإن العقد ينفسخ بتلف المعقود عليه، كما لو اشترى فتلف في يد البايع قبل القبض.
وإن تلف بعد القبض قبل استيفاء المنفعة فإنه تنفسخ الإجارة.
والرابع إذا استوفى بعض المنفعة ثم تلف مثل أن يكون آجر عبده سنة معلومة أجرة معلومة فاستخدمه ستة أشهر ثم مات العبد، فلا خلاف في أن العقد فيما بقي يبطل، وفيما مضى لا يبطل عندنا، وفيهم من قال يبطل مبنيا على تفريق الصفقة.
وإذا ثبت ما قلناه إن الإجارة صحيحة فيما مضى، وباطلة فيما بقي، فهو بالخيار