التحالف أو يفسخ بفسخ نظر.
فإن كان لم يمض من المدة شئ رجع كل واحد منهما إلى حقه وإن كان بعد مضي المدة في يد المكتري، فقد تلفت المنفعة المعقود عليها في يده، فيلزمه أجرة المثل مثل المبيع إذا كان باقيا بعد التحالف رده وإن كان تالفا رد قيمته.
وعلى مذهب قوم أنه إذا كان ذلك قبل مضي المدة تحالفا، وإن كان بعد مضي المدة في يد المكتري لم يتحالفا، وكان القول قول المكتري، كما قال في البيع فيجعل القول قول المشتري إذا كانت السلعة تالفة، وهذا الذي يقتضيه مذهبنا.
وإن قلنا يرجعان إلى القرعة، فمن خرج اسمه حلف وحكم له به كان قويا.
إذا زرع رجل أرض غيره ثم اختلف هو ورب الأرض فقال الزارع أعرتنيها وقال رب الأرض بل أكريتكها وليس مع واحد منهما بينة، فالقول قول رب الأرض مع يمينه، وقال قوم إن القول قول الزارع، والأول أقوى، لأن العادة جرت بإكراء الأرضين دون العارية، ووجه الثاني أن الأصل براءة الذمة والأحوط أن يستعمل القرعة.
فمن قال القول قول الزارع، فإذا حلف أنه أعارها إياه وما اكتراه ثبت أنها عارية ولا أجرة عليه من حين الزرع إلى حين اختلفا وحلف، وله الرجوع عن العارية التي ثبتها الزارع بيمينه، غير أنه لا يمكن قلع الزرع لأنه مأذون له فيه، وعليه أجرة المثل من ذلك الوقت إلى أن يدرك ويستحصد، ومن قال: القول قول رب الأرض حلف بالله لقد أكراها وما أعارها، فإذا حلف كانت له الأجرة من حين زرع، وللزارع التبقية حتى يدرك ويستحصد ولا يجبر على القلع، لأنه ثبت أنه زرع بعقد الإجارة، فإن امتنع الزارع من تسليم الأجرة أجبر على ذلك، ويلزمه أجرة المثل دون المسمى، لأنه قبل يمينه في ذلك، ولو قبل في المسمى ربما ادعى مالا عظيما فيؤدي ذلك إلى أن يلزمه ذلك بيمينه ابتداء، وذلك لا يجوز.
وإن اختلف الغسال وصاحب الثوب، فقال أمرتني بغسله، وأنكر صاحب الثوب، فالقول قول رب الثوب مع يمينه.