العقد، لأنه غرر، لأنه يدخل على أن من بذل له النصف من ماله، له نصف الحائط فيتبين أن له السدس منه، فيقل ما أخذه فإذا أفضى إلى هذا بطل العقد.
وإما إذا كان رب المال واحدا والعامل اثنين فقال لهما: ساقيتكما على أن لهذا النصف، ولهذا السدس، والباقي لي صح، لأن كل واحد منهما قد عرف قدر ما يصيبه من جميع الثمرة، ولا غرر على واحد منهما في ذلك.
إذا كان في حائط أنواع كثيرة بعضه دقل وبعضه عجوة وبعضه برني فساقاه على هذا الحايط على أن له من الدقل النصف، ومن العجوة الثلث، ومن البرنى السدس، نظرت فإن كان العامل يعلم قدر كل صنف منها في الحائط صح لأن كل صنف كالمنفرد بحائط، ولو كان كل صنف في حائط مفرد صح هذا كله، وإذا كان في حائط واحد وجب أن يصح.
ومتى كان العامل جاهلا بقدر هذه الأصناف فلم يعلم البرنى منه نصف الحائط أو ربعه أو أقل أو أكثر؟ فالعقد باطل، لأنه غرر، لأنه يدخل معتقدا أن البرنى نصف الحائط فيقل ما كان يظن أنه يكثر وذلك غرر.
وإذا قال ساقيتك على أن لك من الثمرة نصفها ولم يزد عليه صح العقد، لأن الثمرة كلها له، فإذا اشترط النصف للعامل، كان ما بعد ذلك له، كما لو قال بعتك نصف عبدي هذا صح، وكان ما بعد النصف له، وإن قال: على أن لي النصف ولم يزد على هذا لا يصح.
وفي الناس من قال يصح لأن قوله ساقيتك يقتضي المشاركة في الثمرة، فإذا قال لي منها النصف، علم أنه ترك الباقي للعامل كقوله تعالى " وورثه أبواه فلأمه الثلث " علم أن للأب ما بقي، فمن قال يصح فلا كلام، ومن قال باطل كان للعامل أجرة مثله وهذا القول أصح.
إذا كان الحائط بين نفسين: نصفين، فساقا أحدهما شريكه نظرت فيما شرطاه من الثمرة، فإن شرط له منها الثلثين صح لأن له النصف بحق ملكه وثلث ما بقي على المساقاة، فكأنه ساقاه منفردا على نصيبه على أن له منه ثلث الثمرة، ولو فعل هذا صح