ولو ادعى البايع البيع وأنكر المشتري وحلف، كان للشفيع أن يأخذ من البايع وتكون العهدة عليه، ولو أبرء البايع الشفيع من الثمن لم يبرأ ولم يسقط حق البايع من الثمن لأن ثمنه على المشتري، ولو أصاب الشفيع عيبا بالشقص رده على المشتري دون البايع.
وقال قوم إذا حلف المشتري سقطت الشفعة، لأن الشراء ما صح، والأول أصح لأن البايع اعترف بحقين أحدهما عليه وهو حق الشفعة، والثاني على المشتري فلم يقبل قوله على المشتري، لأن الحق له، وقبلناه للشفيع لأنه عليه.
إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك للبايع عن المستحق أو المشتري عن البايع في نفس العقد، أو تبايعا بشرط الخيار على أن الخيار للشفيع، فإن عندنا يصح شرط الأجنبي، ولا يسقط شفعته، لأنه لا دليل عليه.
إذا كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه فاشتراه أحد الآخرين فإن له النصف، وللذي لم يشتر النصف الآخر، على قول من قال من أصحابنا بثبوت الشفعة بين أكثر من اثنين.
إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة، لم يسقط بذلك شفعته، سواء كان وكيل البايع في البيع أو وكيل المشتري في الشراء، لأنه لا مانع من وكالته لهما، ولا دليل على سقوط حقه من الشفعة بذلك.
ويجوز بيع الشقص من الدار والأرض بالبراءة من العيوب علم المشتري بالعيب أو لم يعلم، ظاهرا كان العيب أو باطنا، فإذا باعه كذلك وأخذه الشفيع بالشفعة، فظهر به عيب لم يخل من أحد أربعة أحوال: إما أن يكون المشتري والشفيع جاهلين بالعيب أو عالمين، أو يكون المشتري جاهلا دون الشفيع، أو الشفيع دون المشتري.
فإن كانا جاهلين به كان للشفيع رده على المشتري، وكان المشتري بالخيار بين رده على البايع وبين إمساكه.
وإن كانا عالمين به استقر الشراء والأخذ بالشفعة معا، لأن كل واحد منهما دخل مع العلم بالعيب، وإن كان المشتري جاهلا به والشفيع عالما به سقط رد الشفيع