الأولى سواء في أنه لا شفعة فيها بحال لما قلناه.
إذا كانت دار بين شريكين نصفين فباع أحدهما نصيبه من عرصتها دون البناء والسقف كان للشفيع الشفعة فيه، فإن باع هذا البايع ما بقي له منها من البناء والسقف فلا شفعة فيه، لأن الشفعة يجب فيها تبعا، وهو إذا بيع تبع الأصل ولا يجب فيه متبوعا، وهو إذا أفرد بالبيع.
وقال بعضهم إن الدولاب في الأرض والناعورة بمنزلة البناء فيها، لأنه يتبع الأصل بإطلاق العقد إذا كان الدولاب غرافا فأما الدولاب الذي له حبل يدور عليه وفي الحبل دلاء فكان دولاب الرجل أو دولاب غيره، فإن هذه المرسلة التي فيها الدلاء لا تدخل في البيع بإطلاق العقد، فإذا شرطت فيها فلا شفعة فيها، لأنها ينقل ويحول من دولاب إلى دولاب، قال وكذلك الزرنوق وهو جذع الدالية الذي يركب الرجل أحد رأسيه والباطنة الغرافة في الرأس الآخر لا شفعة فيها، لأنها من آلة الأرض وهي كأرض فيها غلمان يعملون فيها، فإذا بيع منها قسط وقسط من الغلمان فلا شفعة في الغلمان كذلك ههنا.
داران بين رجلين نصفان باع أحدهما نصيبه من أحدهما، كان للآخر الشفعة فإن ترك الشفعة وقال لشريكه البايع قاسمني على الدار الباقية بيننا وانقض البيع في الأخرى، حتى أقاسمك فيها دون المشتري، كان له مقاسمته على الباقية، ولم يكن له مطالبته بنقض البيع في الأخرى، لأن ملكه منها صار للمشتري، فلا يطالب باسترجاع ملكه، بل يكون المقاسم هو المشتري فيما اشتراه.
إذا بلغه وجوب الشفعة له فقال قد اخترت شفعتي بالثمن الذي تم العقد به، لم يخل الثمن به من أحد أمرين إما أن يكون معلوما عند الشفيع أو مجهولا، فإن كان معلوما عنده صح الأخذ، وانتقل ملك الشقص عن المشتري إليه ووجب الثمن عليه للمشتري بغير اختياره، لأنه ملك قبوله بالثمن الذي يملكه به، ولم يعتبر رضا المشتري فيه لأنه استحق الأخذ تحكما عليه.
وإن كان الثمن مجهولا لم يصح الأخذ، لأن الشفيع مع المشتري كالمشتري