كثيرا، فإن شرط للعامل العشر جاز، وإن شرط تسعة أعشار الربح جاز، لأنه إنما يستحق الربح بالشرط، بدليل أنه لو كان القراض فاسدا لم يكن له من الربح شئ ولو قال خذ هذا المال فاتجر به كان الربح كله لرب المال، فإذا كان استحقاقه بالشرط وجب أن يكون على ما شرط.
فإن دفع إليه ألفا قراضا وقال على أن الربح بيننا، قال قوم: القراض صحيح والربح بينهما نصفين، وقال آخرون: القراض فاسد لأنه مجهول والأول أقوى، لأنهما تساويا في إضافة الربح إليهما، وكان كقوله هذه الدار بيني وبين زيد فإنها يكون بينهما نصفين.
إذا دفع إليه ألفا قراضا فقال على أن لك النصف، ولم يزد عليه، كان صحيحا لأن الربح لرب المال، وإنما يستحق العامل قسطا بالشرط، فإذا ذكر قدر قسطه كان المسكوت عنه لرب المال، لقوله تعالى " وورثه أبواه فلأمه الثلث " فذكر للأم الثلث وكان المفهوم أن ما بقي فللأب.
فإن قال خذه قراضا على أن لك النصف ولي السدس صح، وكان النصف لرب المال، لأن قوله على أن لك النصف يفيد أن الباقي لرب المال وإذا ذكر رب المال من الباقي بعضه لنفسه، لم يضره.
إذا قال خذه قراضا على أن لي نصف الربح، من الناس من قال: إنه يكون فاسدا كما أنه لو قال ساقيتك على هذا النخل على أن لي نصف الثمرة كان فاسدا، و في الناس من قال: يصح لأنه لو قال على أن لك أيها العامل النصف، ولم يذكر لنفسه شيئا صح.
والأول أصح لأن الربح كله لرب المال، وإنما يستحق العامل بالشرط فإذا شرط النصف لنفسه فما شرط للعامل شيئا فبطل القراض، كالمساقات سواء، فمن قال يصح فلا كلام ومن قال فاسد، قال: لو قال على أن لي النصف ولك الثلث، وسكت صح وكان للعامل الثلث ولرب المال الثلثان، وكذلك لو قال لك الثلثان أيها العامل وسكت، كان لرب المال الثلث وهو الباقي.