عليه مشتر لما في يديه، فيكون للشفيع الشفعة يأخذ بما صالحه عليه من الثمن: مثله إن كان له مثل، وقيمته إن لم يكن له مثل، وإن كان الصلح على إنكار فالصلح باطل ولا شفعة.
هذا عند قوم وعلى ما ذكرناه في كتاب الصلح الصلحان جميعا جائزان، ولا يستحق بهما الشفعة لأن الصلح ليس ببيع.
فإن كانت المسألة بحالها لكن ادعى الأجنبي على أحدهما ألفا فصالحه منها على شقص فأخذ المدعي منه الشقص بعد الصلح لم يستحق به الشفعة، سواء كان صلح إقرار أو إنكار كما قلناه. ومن خالف هناك خالف ها هنا على حد واحد.
إذا أخذ الشفيع الشقص بالشفعة لم يكن للمشتري خيار المجلس لأنه أخذه قهرا بحق، والشفيع فلا خيار له أيضا، لأنه لا دلالة عليه، والأخذ بالشفعة ليس ببيع فيتبعه أحكامه بل هو عقد قائم بنفسه.
إذا وهب شقصا لغيره فلا شفعة فيه، سواء وهبه لمن هو دونه، أو من هو فوقه أو من هو نظيره، لأن الهبة ليست بيعا، وقال قوم إن كانت لنظيره فهو تودد، وإن كان لمن دونه فهو استعطاف ولا يثاب عليهما ولا يتعوض، ولا شفعة فيهما، وإن كانت الهبة لمن هو فوقه فإنه يثاب عليها ويستحق بها الشفعة.
إذا كانت دار بين رجلين فادعى كل واحد منهما على صاحبه أن النصف الذي في يده يستحقه عليه بالشفعة، رجعنا إليهما في وقت الملك فإن قالا: ملكنا ها معا في زمان واحد بالشراء من رجل واحد أو من رجلين فلا شفعة لأحدهما على صاحبه، لأن ملك كل واحد منهما لم يسبق ملك صاحبه.
وإن قال كل واحد منهما: ملكي سابق وأنت ملكت بعدي فلي الشفعة، لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن لا يكون هناك بينة، أو يكون مع أحدهما بينة أو مع كل واحد منهما بينة: فإن لم يكن مع واحد منهما بينة فكل واحد منهما مدع و مدعى عليه.