أمسكا، وإن اختلفا قدمنا قول الموكل ولا يراعى الحظ لأن المال كله له، فلا اعتراض للوكيل عليه.
للعامل في القراض أن يشتري المعيب والسليم ابتداء وليس كذلك للوكيل لأن المقصود من القراض طلب الربح، وقد يكون الربح في المعيب كالصحيح، وليس كذلك الوكالة لأن المقصود إمساك المبيع واقتناؤه، فلهذا لم يكن له شراء المعيب.
إذا دفع إليه مالا قراضا نظرت فإن نص على صفة التصرف فقال: بع نقدا أو نسيئة بنقد البلد وغير نقد البلد كان له ذلك لأنه قد نص عليه، وعليه إن أطلق فقال اتجر أو قال تصرف كيف شئت، واصنع ما ترى، كان كالمطلق، والمطلق يقتضي ثلاثة أشياء أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد، وفيه خلاف.
فإذا ثبت هذا نظرت فإن لم يخالف ذلك فلا كلام، وإن خالف لم يخل من أحد أمرين إما أن يخالف في البيع أو في الشراء، فإن خالف في البيع فباع عينا من أعيان المال نسيئا أو دون ثمن المثل، أو بغير نقد البلد، فالبيع باطل لأنه باع مال غيره بغير حق، فإن كان المبيع قائما رده، وإن كان تالفا كان لرب المال أن يضمن من شاء منهما: يضمن العامل لأنه تعدى، ويضمن المشتري لأنه قبض عن يد ضامنة، فإن ضمن المشتري لم يرجع على العامل لأن التلف في يده فاستقر الضمان عليه، وإن ضمن العامل رجع العامل على المشتري لهذا المعنى أيضا.
وإن كان الخلاف في الشراء لم يخل من أحد أمرين: إما أن يذكر العامل رب المال حين الشراء أو لا يذكره، فإن لم يذكره تعلق العقد به، وكان المبيع له دون رب المال وتعلق الثمن بذمته، وإن ذكر أنه يشتريه لرب المال قيل فيه وجهان أحدهما يصح العقد، ويكون الشراء له كما لو أطلق، وقال آخرون أنه باطل لأنه عقد لغيره وإذا لم يصح لذلك الغير بطل، وهذا الوجه أولى.
العامل في القراض أمين في ما في يديه كالوكيل لأنه يتصرف في مال المالك بإذنه كالوكيل، وينظر فإن ادعى العامل تلف المال في يده كان القول قوله لأنه أمين، و إن ادعى رده إلى مالكه فهل يقبل قوله؟ فيه قولان، أحدهما وهو الصحيح أنه يقبل