أحدهما وهو الصحيح أن له الفسخ، لأنه تعذر عليه استيفاء العمل، فكان له الفسخ للضرورة، وقال قوم لا يفسخ ولكن يطلب الحاكم عاملا يساقيه عن الهارب، و هذا غلط لأن المساقاة إنما تنعقد على أصل يشتر كان في فائدته والعامل لا أصل له، وإنما له قسط من الثمرة فلا يصح أن يساقي عليه.
وإن كانت الثمرة ظاهرة قيل لرب النخل هذه الثمرة شركة بينكما، فاختر البيع أو الشراء، فإن اختار البيع نظرت، فإن كان بعد أن بدا صلاحها بيعت لهما يبيع الحاكم نصيب العامل ورب النخل نصيبه، وما بقي من العمل عليها فما هو على العامل يكتري عنه من يعمل عنه، وإن كان قبل أن يبدو صلاحها فلا تباع إلا على شرط القطع، فيباع ويحفظ نصيب العامل له، حتى إذا عاد سلم إليه.
وإن قال رب النخل لا أبيع ولكني أشتري، نظرت، فإن كان بعد أن بدا صلاحها صح، وإن كان قبل أن يبدو صلاحها لم يجز بشرط القطع، لأنه مشاع ولكن إذا اشتراها مطلقا فهل يصح أم لا؟ قيل فيه وجهان: لأنه يشتريها وهو مالك النخل، فإذا قلنا يصح فلا كلام، وهو الصحيح، وإذا قلنا لا يصح فالحكم فيه كما لو قال لا أبيع ولا أشتري، ومتى قال هذا قيل له انصرف فما بقي لك حكومة.
هذا إذا كان هناك قاض، وإن لم يكن هناك قاض فأنفق رب المال نظرت فإن أنفق ولم يشهد أو أشهد ولم يشرط الرجوع، كان متطوعا به، ولا يرجع على العامل فإن أشهد على الرجوع فهل له الرجوع أم لا؟ قيل فيه وجهان، بناء على مسألة الجمال إذا هرب فأنفق المكتري، هل يرجع أم لا؟ على وجهين.
إذا ادعى رب النخل على العامل أنه خان أو سرق، لم تسمع هذه الدعوى لأنها مجهولة، فإذا حررها فذكر قيمة ذلك صحت الدعوى، وكان القول قول العامل لأنه أمين، فإن حلف برئ وإن لم يحلف ثبتت الخيانة عليه، فإنها تثبت بثلاثة أشياء: بينة أو اعتراف أو يمين المدعي مع نكول المدعى عليه.
فإذا ثبت ذلك، أوجبنا عليه الضمان، وهل تقر النخل في يده أم لا؟ قيل يكتري من يكون معه لحفظ الثمرة منه وقيل أيضا ينتزع الثمرة من يده ويكتري