الثاني ينفق كمال نفقته، والثالث ينفق القدر الزايد على نفقة الحضر.
فإن كان له في صحبته مال لنفسه غير مال القراض كانت النفقة بقسطه على قدر المالين بالحصص، على قول من قال له كمال النفقة، وعلى ما قلناه ينفق من مال نفسه خاصة.
إذا شرط أن يكون لأحدهما مائة من الربح وما فضل كان بينهما نصفين، لم يصح وكان باطلا.
إذا دفع إليه ألفين منفردين فقال أحدهما قراض على أن يكون الربح من هذا الألف لي وربح الآخر لك فالقراض فاسد، لأن موضوع القراض على أن يكون ربح كل جزء من المال بينهما.
إذا خلط الألفين وقال ما رزق الله من فضل كان لي ربح ألف، ولك ربح ألف كان جايزا لأنه شرط له نصف الربح، وقال قوم لا يصح لأن موضوع القراض على أن يكون ربح كل جزء بينهما فإذا شرط لنفسه ربح ألف فقد شرط لنفسه ربح ألف لا يشاركه العامل، والأول أصح، لأن الألف الذي شرط ربحها ليست متميزة، وإنما كانت تبطل لو كان متميزة وذلك لا يجوز.
إذا اشترى العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيبا كان له ردها بالعيب، لأنه قائم مقام رب المال، فإن كان الحظ في الرد لزمه الرد، وإن كان الحظ في الإمساك لزمه الإمساك، ولم يكن له الرد لأن المقصود طلب الفضل فأيهما كان الحظ فيه لم يكن له تركه، فإن حضر رب المال وعلم بالعيب فإن اتفقا على الرد ردا، وإن اتفقا على الإمساك أمسكا، وإن اختلفا قدمنا قول من الحظ معه من إمساك أو رد لأن لكل واحد منهما في المال حقا، والمقصود الربح.
وكذلك الوكيل إذا أصاب بما اشتراه عيبا كان له رده، فإن كان الموكل غايبا فقال له البايع لا ترد أيها الوكيل فلعل موكلك يرضى به معيبا، كان له الرد لأن في ذلك غررا عليه، لأن الموكل قد لا يرضى، فإن قال ليس لك الرد لأن الموكل قد رضي به معيبا لم يقبل قوله على الوكيل، وقد منا قول الوكيل.
وإن كان الموكل حاضرا فإن اتفقا على الرد ردا، وإن اتفقا على الإمساك