الثمن وقدره ومعرفة المبيع وقدره، وكذلك إلى مشاهدته، وهكذا إذا قلنا بيع خيار الرؤية يصح فههنا لا يصح لأنا إنما أجزنا خيار الرؤية، لأنه أخذ الشقص بغير اختياره لأن البايع دخل على أن المشتري له خيار الرؤية.
وههنا المشتري ما دخل أن الشفيع له خيار الرؤية، لأنه أخذ الشقص بغير اختياره، فلا يصح أن يكون له مع هذا خيار الرؤية، إلا أن يقول المشتري قد رضيت أن يكون لك أيها الشفيع خيار الرؤية، فههنا إذا اختار الأخذ هل يصح أم لا؟ على قولين: إذا قلنا لا يصح خيار الرؤية لا يصح الأخذ، وإذا قلنا يصح وهو الأقوى فعلى هذا إذا شاهده الشفيع كان له خيار الرؤية، فإن رضيه أمسكه، وإن كرهه رده على المشتري، واسترجع الثمن.
إذا وجبت الشفعة ودفع الثمن إلى المشتري والمبيع في يد البايع، فهل للشفيع أن يقول: لا أقبضه من يد البايع، بل يقبضه المشتري منه أولا حتى إذا قبضه أخذته من يد المشتري أم لا، قيل فيه قولان:
أحدهما له أن يقول لا أقبض حتى يقبض المشتري لأن الشفيع مثل المشتري من المشتري، ومن اشترى شيئا قبل قبضه لم يصح حتى يقبضه ثم يبيعه، ويقبضه المشتري الثاني منه، فعلى هذا إذا كان المشتري حاضرا كلفه الحاكم أن يقبضه بنفسه أو بوكيله ثم يقبضه الشفيع بعد هذا، وإن كان المشتري غايبا، نصب الحاكم عنه وكيلا يقبض له فإذا قبض له وكيله قبضه الشفيع من وكيله.
والوجه الثاني يأخذه من يد البايع ولا يكلف المشتري القبض، لأن الشفعة حق يثبت للشفيع على المشتري كالدين، وإذا كان له هذا الحق أخذه حيث قدر عليه وحيث وجده، وقد جده في يد البايع فكان له الأخذ منه، ولأن يد الشفيع كيد المشتري كالنائب عنه، فإذا كانت يده كيده كان له القبض كقبضه، كما أنه لو وجبت عليه رقبة في ظهار فقال لرجل: أعتق عبدك عني عن ظهاري ففعل صح، وكان المأمور بالعتق عنه كالقابض له، والعتق عنه بعد القبض.
دار بين أربعة لكل واحد منهم ربعها، اشترى اثنان منهم سهم ثالث منهم ونفرض