سلمه كما هو، لأنه ليس له فيه إلا أثر، وإن كان خاطه بخيط من عنده كان له نزعه وسله، لأنه عين ماله، وليس له أن يمسكه ببدله، لأن صاحبه لا يجبر على أخذ البدل من ماله، وإن أراد أن يشد بذلك الخيط خيطا حتى إذا سله دخل خيطه مكانه حتى لا ينفتق نظام الخيط، لم يكن له ذلك إلا برضاه لأنه لا يجوز أن ينتفع بمال غيره بغير إذنه.
إذا اكترى منه بهيمة ليقطع بها مسافة فأمسكها قدر قطع المسافة، ولم يسير ها فيه استقرت عليه الأجرة، فإذا انقضت المدة في الإجارة استوفى المكتري حقه أو لم يستوف وأمسك البهيمة بعد مضي المدة فهل يصير ضامنا لها؟ وهل يجب عليه مؤنتها ومؤنة الرد بعد الاستيفاء أم لا؟ فإنه يجب عليه الرد بعد مضي المدة ومؤنة الرد.
وإذا أمسكها وقد أمكنه الرد على حسب العادة صار ضامنا وإنما قلنا ذلك لأن ما بعد المدة غير مأذون له في إمساكها، ومن أمسك شيئا بغير إذن صاحبه، وأمكنه الرد فلم يرد ضمن.
وفي الناس من قال: لا يصير ضامنا له ولا يجب عليه الرد، ولا مؤنة الرد وأكثر ما يلزمه أن يرفع يده عن البهيمة إذا أراد صاحبها أن يسترجعها لأنها أمانة في يده فلم يجب عليه ردها مثل الوديعة.
إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلي فيه صحت الإجارة، لأنه لا مانع منه، وفيه خلاف ويجوز استيجار ثوب للصلاة فيه بلا خلاف ويجوز استيجار السطح للنوم عليه.
إذا استأجر دارا ليتخذها ماخورا (1) يبيع فيه الخمر أو ليتخذه كنيسة أو بيعة أو بيت نار، فإن ذلك لا يجوز، والعقد باطل، وكذلك إذا استأجر رجلا لينقل له خمرا من موضع إلى موضع لم يصح عقد الإجارة.
إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه، وقال إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته