(كتاب إحياء الموات) روى هشام ابن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد بن نفيل أن النبي صلى الله عليه آله وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، وربما ذكروا العرق مضافا إلى الظالم، والصحيح تنوين القاف.
وروى سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له، وروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به، وروى عنه عليه السلام أنه قال عاري الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني، وروى عنه عليه السلام أنه قال موتان الأرض لله ورسوله، ثم هي لكم مني بنصب الميم والموتان بضم الميم وتسكين الواو الموت الذريع الذي يقع في الناس والبهايم، ويقال رجل موتان القلب بنصب الميم وجزم الواو إذا كان لا يفهم شيئا.
إذا ثبت هذا فالبلاد على ضربين بلاد الاسلام وبلاد الشرك، فبلاد الاسلام على ضربين عامر وغامر، فالعامر ملك لأهله لا يجوز لأحد الشروع فيه والتصرف فيه إلا بإذن صاحبه.
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله كتب لبلال بن الحارث المزني بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أقطع بلال بن الحرث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث ما يصلح للزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم (1).
وجلسيها ما كان إلى ناحية نجد وغوريها ما كان إلى ناحية الغور.
إذا ثبت فإن مرافقها التي لا بد لها منها مثل الطريق ومسيل الماء والفناء فإنها في معنى العامر، من حيث إن صاحب العامر أحق به، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه، وكذلك إذا حفر بئرا في موات ملكها وكان أحق بها وبحريمها الذي هو من مرافقها على حسب الحاجة.