الصفقة الواحدة جمعت حراما وحلالا، ولأن هذا البايع لو قاسم شريكه قبل البيع ربما وقعت هذه القطعة في نصيب شريكه بالقسمة، فإذا باعها بعد أن تملكها شريكه وحده بالمقاسمة لكان فيه اعتراض على حق شريكه عند المقاسمة فلهذا بطل البيع.
إذا اشترى المأذون شقصا من دار ثم بيع في شركته شقص، كان له الأخذ بالشفعة لأنه لما كان له أن يشتريه ابتداء كان له أخذه بالشفعة، فإن عفا عن الشفعة كان لسيده إبطال عفوه، لأن الملك له، وإن عفى السيد عنها سقطت ولم يكن للمأذون الأخذ، لأن لسيده أن يحجر عليه في جنس من المال، فإذا منعه من هذا فقد حجر عليه فيه.
فأما المكاتب فله الأخذ بالشفعة ولا اعتراض لسيده عليه، لأنه يتصرف في حق نفسه، ويفارق المأذون لأنه يتصرف فيما هو ملك لسيده، وما منع السيد نفسه من التصرف مما في يديه.
فإن حجر على الحر لفلس فبيع في شركته شقص كان العفو والأخذ إليه لا اعتراض للغرماء عليه، لأن الأخذ بالشفعة تصرف في الذمة، لأن المشتري يملك الثمن في ذمة الشفيع، وليس للغرماء الأخذ ولا العفو، لأن التصرف ما دخل تحت الحجر.
فإن أوصى بثلث ضيعته لرجل ثم مات وخلف ابنين وقبل الموصى له الوصية بكل الثلث فإن باع أحد الابنين نصيبه منها كانت الشفعة لأخيه، وللموصى له بالثلث، لأنه شريكه حين البيع.
هذا عند من قال إن العم والأخ في الشفعة سواء، ومن قال إن الأخ أولى من العم، كان الأخ أولى من الموصى له، والصحيح أنهما سواء إذا أثبتنا الشفعة بين أكثر من اثنين.
إذا دفع إلى رجل ألفا قراضا فاشترى به شقصا يساوي ألفا وكان رب المال هو الشفيع، فهل له أن يأخذ الشفعة أم لا؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
أحدها يأخذه من العامل برمته (1) لا بالشفعة، لأنه ملكه، ولا فضل في المال