شاء، وكذلك إذا أحيا أرضا ليغرس فيها بجنب أرض فيها غراس لغيره بحيث يلتف أغصان الغراسين، وبحيث تلتقي عروقهما، كان للأول منعه لما ذكرناه.
وإن حفر رجل بئرا في داره وأراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذه البئر لم يمنع منه، وإن أدى ذلك إلى تغيير ماء البئر أو كان صاحب البئر تستقذر ماء بئره لقرب الكنيف والبالوعة لأنه يتصرف في ملكه بلا خلاف.
إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات، صار أحق به من غيره باقطاع السلطان إياه بلا خلاف، وكذلك إذا تحجر أرضا من الموات، والتحجير أن يؤثر فيها أثرا لم يبلغ به حد الإحياء، مثل أن ينصب فيها المروز أو يحوط عليها حائطا وما أشبه ذلك من آثار الإحياء، فإنه يكون أحق بها من غيره، فاقطاع السلطان بمنزلة التحجير.
فإن أخر الإحياء فقال له السلطان إما أن تحييها، أو تخلي بينه وبين غيرك حتى يحييها، فإن ذكر عذرا في التأخير مثل أن يزعم أن الآلة قد عابت يريد إصلاحها أو أصحابه وأكرته هربوا أو عبيده أبقوا واستأجل في ذلك أجله السلطان في ذلك، و إن لم يكن له عذر في ذلك وخيره السلطان بين الأمرين فلم يفعل، أخرجها من يده فإن بدر غيره قبل أن يخرجها السلطان من يده فأحياها لم يملك بذلك، لأنه لم يأذن له السلطان، وفيهم من قال أساء وملك، وفيهم من قال لا يملك كما قلنا ه، لأنه ممنوع من ذلك بتحجير الأول.
إذا تحجر أرضا وباعها لم يصح بيعها، وفي الناس من قال يصح، وهو شاذ فأما عندنا فلا يصح بيعه، لأنه لا يملك رقبة الأرض بالإحياء، وإنما يملك التصرف بشرط أن يؤدي إلى الإمام ما يلزمه عليها، وعند المخالف لا يجوز، لأنه لا يملك بالتحجير قبل الإحياء فكيف يبيع ما لا يملك.
فأما ما يجوز أن يقطعه السلطان وما لا يجوز فجملته أن مالا يملكه أحد من الناس على ضربين أحدهما لا يملكه أحد إلا بما يستحدث فيه، وذلك مثل الموات من الأرض، وقد ذكرنا أنه يملك بالإحياء بإذن السلطان التصرف فيها، وهو أولى