الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المبسوط - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ١
المبسوط في فقه الإمامية تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر
محمد بن الحسن بن علي الطوسي
المتوفى 460 هجري صححه وعلق عليه محمد الباقر البهبودي عنيت بنشره - المكتبة المرتضوية الجزء الثالث لإحياء الآثار الجعفرية حقوق طبع محفوظ رقم تلفن (532138)
(١)
مفاتيح البحث:
محمد بن الحسن بن علي الطوسي
(1)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
* كتاب الاقرار * الدليل من الكتاب والسنة على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز
2
2
الناس في الاقرار على ضربين: مكلف وغير مكلف
3
3
في إقرار المحجور عليه
4
4
فيما إذا أجمل في الاقرار ثم فسره، وفروع في ذلك
4
5
الاستثناء من الجمل و أقسامه في الاقرار
8
6
الاستثناء من الاستثناء عند الاقرار
11
7
إذا قال: له على كذا وكذا درهما أو كذا كذا درهما، أو كذا درهم
13
8
الاقرار بالدين في حال الصحةأو المرض
13
9
إذا أقر للحمل بدين في ذمته أو عين في يده
14
10
إذا كان في يده عشرة أعبد فأقر لرجل بهم
15
11
إذا قال غصبت هذه الدار من فلان ملكها لفلان
16
12
إذا قال هذه الدار لفلان، بل لفلان، وغير ذلك من صور الاضراب
17
13
إذا قال غصبت هذا العبد من أحدكما
17
14
إذا قال - مرددا - هذا العبد أو هذه الجارية لفلان.
18
15
لا يجوز إقرار العبد إلا باذن سيده، وأقسام ذلك
18
16
إذا قال لفلان عندي ألف درهم وديعة ودينا
19
17
إذا قال: له في هذا العبد ألف درهم
20
18
إذا قال: له في ميراث أبى أو من ميراث أبى ألف درهم
21
19
إذا قال: له في مالي أو له من مالي ألف درهم
21
20
إذا قال: له عندي ألف درهم عارية
22
21
إذا قال: لك على ألف درهم إن شئت، لم يكن إقرارا
22
22
إذا أقر بعبد في يده لزيد وصدقه زيد وأقر العبد بنفسه لعمرو
22
23
إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوك له
23
24
إذا شهدا على عبد بأنه أعتق ولم يقبل، ثم اشتريا ذلك العبد
23
25
إذا أقر بألف درهم نقص كان الوصف بمنزلة الاستثناء
24
26
إذا قال له على ألف درهم زيف.
25
27
إذا قال له على درهم في دينار
25
28
إذا قال له على درهم ودرهم، أو درهم ثم درهم، أو درهم فوق درهم
26
29
إذا قال لفلان على عشرة لا بل تسعة دراهم
27
30
إذا أقر بما بين الدرهم والعشرة
27
31
إذا قال لفلان على ألف درهم ثم فسره بالوديعة
28
32
إذا أقر أنه لفلان على من مالي ألف، كان تفسيرا بالهبة
28
33
إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل آخر فاختلفا في البيع والتزويج
29
34
إذا ادعي عليه مال وأجاب بأنى لا أقر ولا أنكر.
31
35
إذا أقر لرجل بهبة داره وقبضه، ثم ادعى أنه لم يقبض بعد
32
36
إذا أقر له بهبة مال ثم اختلفا في القبض
33
37
إذا قال لفلان على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر، أو قال إذا جاء رأس الشهر فله على ألف درهم، والفرق بينهما
33
38
إذا قال: بعتك هذا العبد واشتريته أنت وأعتقته.
33
39
إذا قال له على ألف درهم ثم قال بعد سكوت من ثمن مبيع لم أقبضه
33
40
إذا اختلف الشاهدان في أنه أقر بألف أو بألفين
34
41
إذا أقر بكفالة أو بضمان بشرط الخيار
35
42
الاقرار بالعجمية والعربية سواء
36
43
إذا شهد عليه الشهود باقرار ولم يقولوا هو صحيح العقل
36
44
إذا قال: تملكت هذه الدار من فلان
37
45
إذا قال: كان لفلان على ألف درهم
37
46
إذا ادعى رجل على صبي البلوغ وأنكر الصبي
37
47
إذا أقر الصبي على نفسه بالبلوغ
37
48
إذا أقر بمال لعبد صح إقراره لسيده
38
49
الاقرار بالنسب وفيه فروع مختلفة
38
50
فروع من مسائل الدور مما يؤدي اثباته إلى اشقاطه
41
51
إذا دخلت امرأة دار الاسلام معها ولد فأقر رجل أنه ابنه
44
52
إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد فأقر بأن أحدهما ابنه
45
53
إذا كان لرجل أمة ولها ثلاثة أولاد فأقر بأن أحدهم ابنه
46
54
إذا مات رجل وجاء آخر يدعى أنه وارثه
47
55
* كتاب العارية * معنى العارية وجوازها بالكتاب والسنة والاجماع
49
56
العارية أمانة غير مضمونة إلا أن يشترط صاحبها
49
57
إذا اختلف صاحب الدابة والراكب بين الإعارة والاكراء
50
58
إذا قال صاحب الدابة غصبتنيها وقال الراكب بل أعرتنيها
52
59
إذا أودعه شيئا فأخرجه من حرزه وانتفع به ثم رده.
53
60
إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بها
53
61
يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع
53
62
إذا أذن له للبناء أو الزرع أو الغراس فخالفه إلى غيره
53
63
إذا أعار أرضا للزرع فزرع المستعير ثم رجع المعير قبل أن يدرك
56
64
إذا كان له حبوب فحملها السيل إلى أرض رجل فنبتت فيا
56
65
يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة
57
66
في أنه لا يجوز إعارة العارية
57
67
إذا كان في يد رجل حلال صيد هل يجوز للمحرم أن يستعير منه؟ وعكسه
57
68
إذا استعار المغصوب من الغاصب بشرط الضمان
58
69
* كتاب الغصب * بيان تحريم الغصب بالأدلة الأربعة
59
70
ضابطة الأموال المغصوبة بأنها مثلي أو قيمي، أو حيوان
59
71
إذا كان المغصوب من غير جنس الأثمان
60
72
إذا كان المغصوب من جنس الأثمان
60
73
إذا كان المغصوب من أواني الذهب والفضة
61
74
إذا كان المغصوب حيوانا غير آدمي
62
75
المغصوب من الآدميين إما حر أو عبد
62
76
إذا جنى على ملك غيره بحيث يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك
62
77
إذا غصب جارية فزادت قيمته في يده بسمن أو صنعة أو زادت ثم نقصت
63
78
إذا غصب جارية سمينة فهزلت وزادت قيمتها
64
79
إذا غصب عبدا فخصاه فزادت القيمة
64
80
كل منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنها تضمن بالغصب
64
81
إذا غصب جارية فوطئها... وأحبلها، فروع في ذلك
65
82
إذا غصب جارية وباعها فوطئها المشترى
68
83
إذا غضب ثوبا ضمن منافعها نقص أولم ينقص
69
84
إذا غصب ثوبا فباعه فما هو ضمان المشترى والغاصب؟
71
85
إذا غصب ثوبا فزادت قيمته لزيادة السوق
72
86
إن غصب ثوبا فشقه بنصفين وتلف أحدهما
72
87
إذا غصب دابة أو دارا ومضت مدة يستحق لمثلها الأجرة
72
88
إذا أكره امرأة على الوطئ
73
89
يصح غصب العقار ويضمن بالغصب
73
90
إذا غصب أرضا وحفر فيها بئرا
73
91
إذا غصب دارا فجصصها وزوقها
74
92
إذا غصب أرضا ونقل ترابها
74
93
إذا غصب جارية فهلكت في يده فاختلفا في القيمة
75
94
إذا غصب منه مالا بمصر فلقيه بمكة وطالبه به وهكذا إذا اقترض منه
76
95
إذا غصب ثوبا فصبغه أو غزلا فنسجه أو ترابا فضربه لبنا وفيه ست مسائل
77
96
إذا غصب زيتا فصبه في مايع آخر
79
97
إذا غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده
81
98
إذا غصب صاعين زيتا أو عصيرا فأغلاهما
81
99
إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده
82
100
إذا غصب طعاما فعفن عنده وهكذا كل عين غصبت فنقصت
82
101
إذا غصب ثوبا وزعفرانا فصبغه به أو غصب سمنا وعسلا ودقيقا فعصده
83
102
إذا غصب الرجل شيئا لم يملكه ولو غيره عن صفته
83
103
إذا غصب خشبة فشقها ألواحا أو غصب نقرة وضربها دراهم
83
104
إذا غصب شاة واستدعى قصابا فذبحها له
85
105
إذا غصب طعاما واستدعى من يأكله
85
106
إذا غصب ثوبا فباعه فنقص، أو نقص في يده ثم باعه
85
107
إذا غصب ساجة فبنى عليها أو لوحا فأدخله في سفينته
86
108
إذا غصب خيطا فخاط به شيئا
87
109
إذا غصب طعاما فأطعمه رجلا، أو أطعمه مالكه
88
110
إذا فتح قفصا على طائر أو حل دابة معقولة وهيجهما
89
111
إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها
89
112
إذا ادعى دارا في يديه لا بد أن يعينها فان أنكر المدعى عليه...
91
113
إذا أقر لرجل بدار كلف التعيين
91
114
إذا أكلت بهيمته مال غيره
92
115
إن باع بهيمة فأكلت ثمنها
93
116
إذا أدخلت شاة رأسها في قدر الباقلاني ولم يمكن اخراجه
93
117
إذا دخل فصيل في دار انسان وكبر حتى احتيج لاخراجه إلى هدم الباب
94
118
إذا حصل في محبرته دينار لغيره
94
119
إذا غصب من رجل فرد خف فهلك في يده
95
120
إذا غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو بعيرا فند أو ثوبا فسرق
95
121
إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه
96
122
إذا باع عبدا فادعى مدع أن هذا العبد غصبته مني، وفيه فروع
96
123
إذا غصب عبدا فجنى أو جني عليه
98
124
إذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه أو غصب شجرة فأثمرت
99
125
إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف
100
126
إذا غصب دارا وباعها ثم ملكها الغاصب بميراث أو هبة
100
127
إذا غصب ثوبا وأتلفه ثم اختلفا في قيمته
101
128
إذا غصب طعاما بمصر فنقله إلى مكة فلقيه مالكه بمكة
101
129
إذا غصب دارا وباعها فنقضها المشترى ثم بناها ثانيا
101
130
إذا غصب أمة فباعها وأحبلها المشترى
102
131
إذا أرسل في ملكه ماء فسال إلى ملك غيره فأفسده
102
132
إذا غصب ما لا يبقى كالفواكه
103
133
إذا كان الغصب مما يجرى فيه الربا
104
134
إذا غصب جارية تساوى مائة فسمنت فبلغت ألفا
104
135
إن غصب عبدا فرده أعور فاختلف الغاصب و السيد
104
136
إذا عصب ما له مثل كالادهان فجنى عليه جناية
105
137
إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها الدجاجة
105
138
* كتاب الشفعة * معنى الشفعة و ثبوتها بالسنة
106
139
الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب
106
140
تثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق أيضا
107
141
إن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر العقد عليه
107
142
المطالبة بالشفعة على الفور، و لكنها بحسب العرف و العادة و فيه صور
108
143
إذا كان الشفيع غائبا لم تبطل شفعته بالغيبة
109
144
إذا اختلفا في الثمن الذي استقر عليه العقد
110
145
إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب
110
146
إذا وجبت الشفعة ولم يعلم بها الشفيع إلا بعد الإقالة
111
147
إذا علم الشفيع بالشفعة فعفا عنها ثم عاد الشقص إلى البايع
111
148
إذا تزوج امرأة و أصدقها شقصا
111
149
إذا اشترى بثمن إلى أجل
112
150
تصح الشفعة إذا كان الشريك أكثر من واحد؟
112
151
فروع مختلفة في أن الشفعة على عدد الرؤس كيف تكون؟
112
152
الشفعة لا تورث عند أكثر أصحابنا
113
153
إذا خلف شفعة و ابنين كان بينهما نصفين
113
154
إذا كانت الدار بين أربعة أرباعا فباع واحد نصيبه، فيه فروع
113
155
إذا اشترى شقصا فيه الشفعة فأصابه نقص أو هدم
116
156
إذا اشترى شقصا فيه الشفعة ثم قاسم المشترى و غرس و بنى فيما أفرد
117
157
ما يجب فيه الشفعة تبعا و لا يجب فيه متبوعا
118
158
إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته شرعا و فيه فروع
119
159
إذا كانت الشفعة بالطريق المشترك و صورها
121
160
الشفعة تجب للمولى عليه ولوليه أن يأخذ بها
122
161
إذا باع شقصا بشرط الخيار
123
162
إذا اشترى شقصا و سيفا، أو شقصا و عبدا
123
163
إن باع شقصين من دارين صفقة واحدة
123
164
إذا وجبت الشفعة للشفيع استحقها على المشترى
124
165
إذا ادعى البايع البيع و أنكر المشترى و حلف
125
166
إذا كان الشفيع و كيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة
125
167
يجوز بيع الشقص بالبراءة من العيوب علم المشترى أو لم يعلم
125
168
إذا اشترى شقصا فاخذ منه بالشفعة ثم ظهر أن الثمن مستحق للغير
126
169
إذا حط البايع بعض الثمن هل يسقط عن الشفيع أيضا
127
170
إذا كان الحط لأجل العيب فكيف يأخذ الشفيع
127
171
إذا ادعى أحد الشريكين أن ملكي قديم و ملكك جديد و أنا شفيع
128
172
إذا كانت دار في يد رجلين و ادعى أحدهما الشفعة و أنكر الآخر وقال إنها وديعة
129
173
كانت دار بين ثلاثة فباع اثنان حصتهما من رجل واحد صفقة واحدة
130
174
دار بين اثنين باع أحدهما نصيبه منه ثلاثة في ثلاثة عقود
131
175
إذا أخذ الشفيع الشقص بألف و أقام البايع البينة أن الثمن كان ألفين
131
176
إذا اشترى شقصا بعرض هل تثبت الشفعة؟ و فيه فروع
131
177
إذا باع شقصا بعبد ثم أقر المتبايعان مع الشفيع أن العبد حر الأصل
133
178
إذا أخذ الشفيع بالشفعة لم يكن للمشترى خيار المجلس
134
179
إذا وهب شقصا لغيره فلا شفعة فيه
134
180
دار بين رجلين فادعى كل واحد منهما على صاحبه الشفعة
134
181
دار بين شريكين فادعى أحدهما أن صاحبه باع حقه بألف وصدقه البايع
135
182
دار بين أربعة باع أحدهم نصيبه هل يكون للباقين الشفعة؟
137
183
دار بين ثلاثة فاشترى أحدهم نصيب الآخرين
138
184
الشفعة ثابتة بين المشركين كالمسلمين
138
185
لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم
139
186
إذا كان بالشقص عيبا فرده المشترى منعه الشفيع من الرد
139
187
إذا ملك المشترى الشقص فتصرف فيه قبل أن يأخذ الشفيع
139
188
إذا قال الشفيع: اشتر نصيب شريكي فقد نزلت عن الشفعة
140
189
دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه بصفقتين
140
190
دار بين شريكين وكل أحدهما شريكه في بيع نصف نصيبه
142
191
إذا لم يعلم الشفيع بالشفعة إلا بعد أن باع ملكه
142
192
إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار ولها شفيع وفيه فروع
143
193
إذا وجبت الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض
145
194
هل يستحق أهل الوقف الشفعة؟
145
195
إذا ادعى أحد الشريكين على وكيل صاحبه الشفعة
145
196
إذا ترك الشفيع الشفعة لاجل أن الثمن كذا وكذا فبان خلافه
146
197
دار بين أربعة أرباعا ثم باع ثلاثة نصيبهم من ثلاثة أو من واحد
146
198
إذا باع جارية تساوى مائة بألف وأخذ بالألف شقصا تساوى مائة
147
199
هل يأخذ الوصي بالشفعة للحمل؟
148
200
إذا عفا بعض الشفعاء أو لم يحضر هل توفر حقه على الشفيع الآخر فيه فروع
148
201
إذا كان المبيع من مال القراض هل تثبت فيه الشفعة
150
202
* فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة * من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويعطى بدله ما يساوى مائة
151
203
من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويبرئه البايع عن ما زاد
151
204
من ذلك أن يكون الثمن جزافا لا يعلم مبلغه
151
205
إذا ادعى المشترى أن الثمن كان جزافا كيف يكون
151
206
إذا بلغ الشفيع الشفعة ولم يأخذ بها لغرض صحيح فبان خلافه فيه فروع
152
207
إذا اختلفا في الثمن الذي استقر عليه البيع
153
208
طالب الشفيع بالشفعة وادعى المشترى أن البناء الموجود أنا أحدثته
154
209
إذا اشترى بعيرا وشقصا بعبد وجارية
154
210
إذا باع العرصة صفقة وباع البناء والسقف صفقة أخرى
155
211
الدولاب والناعورة بمنزلة البناء أو لا؟
155
212
إذا بلغه وجوب الشفعة له فقال اخترت شفعتي بالثمن
155
213
إذا وجبت له الشفعة وترك المشترى ومضى إلى الحاكم
156
214
إذا باع أحد الشريكين قطعة من أرض الشركة مشاعا
156
215
إذا اشترى العبد المأذون شقصا من دار
157
216
المحجور لفلس لا يمنع من الشفعة له أخذها وتركها
157
217
إذا اشترى من مال القراض شقصا ورب المال هو الشفيع أو العامل
157
218
دار بين يتيمين فباع وصيهما نصيب أحدهما
158
219
إذا بلغ الشفيع أن المشترى للشقص واحد فبان أنه اثنان
158
220
إذا علم الشفيع بالشفعة وقد قاسم المشترى وبنى
159
221
ادعى أحد الشريكين على صاحبه الشفعة فأجاب بأن ملكه ميراث
160
222
الشفيع مع المشترى بمنزلة المشترى من المشترى في خيار الرؤية
160
223
دار بين أربعة أرباعا فاشترى اثنان منهم سهم ثالث وفيه صور
161
224
إذا باع شقصا بثمن مؤجل ومات المشترى قبل انقضاء الاجل
164
225
إذا اشترى شقصا له شفيعان وادعى أنهما عفوا عن الشفعة
164
226
إذا اشترى شقصا من دار ففلس قبل أن يقبض البايع ثمنه
164
227
إذا بيع بعض الدار بدينه لم يثبت الشفعة لورثته
165
228
دار بين ثلاثة فاشترى صاحب النصف نصيب أحد شريكيه وهو الربع
165
229
* كتاب القراض والمضاربة * في معنى القراض والمضاربة والدليل على جوازه الكتاب وإجماع الأمة
167
230
لا يجوز القراض إلا بالأثمان من الدراهم والدنانير غير المغشوشة
168
231
إذا دفع إلى حائك غزلا وقال انسجه ثوبا يكون الفضل بيننا
168
232
إذا أعطاه شبكة ليصطاد وما رزق الله من صيد يكون بينهما
168
233
إذا دفع له ثوبا فقال له بعه، فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليه
168
234
دفع إليه ألفا قراضا على أن يكون له الثلث ولغلامه الثلث ولنفسه الثلث
169
235
القراض من العقود الجائزة كالوكالة فلا يصح شرط اللزوم
169
236
إذا دفع إليه قراضا وشرط من المنافع شيئا لنفسه خاصة
170
237
إذا شرط في القراض أن لا يشترى إلا من فلان ولا يشترى إلا جنسا الفلاني
170
238
إذا قارضه على أن يشترى أصلا له فائدة يستبقى الأصل
171
239
الكلام في القراض الفاسد يكون في التصرف والربح والأجرة
171
240
الوظائف التي يتوجه إلى العامل نفسه في الحضر
171
241
هل يجوز أن يسافر العامل بمال القراض؟ وعلى من يكون نفقة السفر
172
242
إذا قارضه بألفين منفردين يكون ربح ألف له وربح الألف الآخر للعامل
173
243
إذا خلط الألفين وقال: لي ربح ألف ولك ربح ألف
173
244
إذا اشترى العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيبا
173
245
إذا دفع إليه قراضا وشرط عليه صفة التصرف فخالفه العامل
174
246
العامل في مال القراض أمين فيما في يديه كالوكيل
174
247
إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال وفيه فروع
175
248
إذا اشترى العبد المأذون من يعتق على سيده
176
249
إذا اشترى العامل من يعتق على نفسه كأبيه
177
250
لكل واحد من العامل ورب المال فسخ القراض كان قبل العمل أو بعده
178
251
إذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض وفيه فروع
179
252
إذا دفع إلى رجل مالا قراضا فقارض العامل عاملا آخر وفيه فروع
180
253
إذا دفع إليه قراضا فاشترى بها سلعة فتعلق بها الزكاة على من تكون؟
183
254
إذا دفع إليه مالا وقال خذه قراضا على النصف مثلا
183
255
الفرق بين القرض والقراض والبضاعة
184
256
إذا قال رب المال: اشتر بمال القراض هرويا أو مرويا بالنصف
185
257
إذا تصرف العامل وحصل في المال فضل وطالبه بالمقاسمة
185
258
إذا دفع في مرضه مالا قراضا وفيه فروع وصور
186
259
إذا اشترى العامل عبدا فقال اشتريته لنفسي وقال رب المال إنه للقراض
186
260
إذا اشترى سلعة استوعب ثمنها مال القراض هل يجوز له الشراء للقراض أيضا؟
187
261
إذا ذكر العامل أنه ربح ألفا بمال القراض ثم ادعى أنه غلط في الحساب أو خسر
187
262
العامل كالوكيل لا يشترى ولا يبيع إلا بثمن مثله أو بما يتغابن الناس بمثله
188
263
إذا اشترى العامل بمال القراض خمرا أو خنزيرا
188
264
للعامل من الربح قدر ما شرطه رب المال وفيه صور
188
265
إذا شرط رب المال لنفسه نصف الربح ولم يذكر سهم العامل وبالعكس
189
266
إذا دفع إليه ألفين قراضا فتلف بعض المال
190
267
إذا كان رب المال واحدا والعامل اثنين وبالعكس وفيه فروع
190
268
إذا كان له عند غيره وديعة ألف وقال قارضتك على الألف
191
269
إذا قال الدائن للمديون: قارضتك على الألف الذي في ذمتك
192
270
إذا دفع إليه ألفا قراضا فنض ألفين فاختلفا في نصيب العامل
193
271
إذا قبض مالا قراضا فنض ثلاثة آلاف واختلفا في رأس المال أنه ألف أو ألفان
193
272
إذا دفع إليه ألفا فاشترى به عبدا للقراض فهلك الألف قبل أن يدفعه في الثمن
194
273
إذا اتجر العامل وربح فنض المال كله فطالب أحدهما بالقسمة
195
274
إذا أراد رب المال أن يشترى من العامل شيئا من مال القراض
196
275
إذ أراد السيد أن يشترى من مكاتبه أو عبده المأذون شيئا
196
276
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة
197
277
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إليه ألفا آخر كذلك
197
278
إذا دفع إليه ألفا وقال له: أضف من عندك إليه ألفا آخر واتجر بهما
198
279
إذا كان رأس المال جزافا أو كان مال السلم
198
280
إذا دفع إليه ثوبا وقال: بعه فإذا نض فقد قارضتك عليه
199
281
إذا خسر العامل مائة فاستقرض مائة وعرض الكل لرب المال فأخذه
199
282
إذا كان العامل عاملا لشخصين فاشترى جاريتين لهما فاشتبهتا
200
283
في أن الخسران في مال القراض كالموجود وفيه فروع
201
284
إذا اشترى العامل عبدا للقراض فقتله عبد لأجنبي
201
285
إذا اشترى من مال القراض جارية ليس لأحدهما وطيها
202
286
إذا اشترى العامل عبدا للقراض وأراد أن يكاتبه
202
287
إذا دفع إلى عاملين قراضا فاختلفوا في رأس المال
202
288
إذا أحضر رب المال أجناسا وخير العامل في أخذ أيها شاء قراضا
203
289
الفرق بين ما إذا قال لك نصف ربحها، أو قال ربح نصفها
203
290
إذا دفع إليه بغلا ليركبه ويستعمله ويحمل عليه والفائدة بينهما نصفان
204
291
دفع إليه أرضا قراضا يكون الأرض وما يستفاد منها بينهما وفيه فروع
204
292
* كتاب المساقاة * معنى المساقاة وموضوعها وشرائط صحتها وأن في جوازها خلاف
207
293
المساقاة على النخل والمخابرة (المزارعة) على الأرض جائزة
207
294
لا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة
209
295
إذا ساقاه على تمرة نخلات بعينها
209
296
كل ما كان مستزادا في الثمرة كان من وظيفة العامل وفيه فروع
209
297
إذا شرط العامل في المساقاة أن يعمل معه غلام رب المال
211
298
إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه
211
299
العامل واحد ورب المال اثنان ساقاه أحدهما على النصف والاخر على الثلث
212
300
رب المال واحد والعامل اثنان ساقاهما على أن لأحدهما النصف وللآخر الثلث
213
301
في الحائط أنواع كثيرة فساقاه على الدقل بالنصف وعلى العجوة بالثلث وهكذا
213
302
إذا قال: ساقيتك على أن لك نصف الثمرة ولم يزد على هذا
213
303
إذا كان حائط بين نفسين فساقا أحدهما شريكه
213
304
إذا كانت المساقاة صحيحة فهرب العامل لم يبطل مساقاته؟ وفيه صور
214
305
إذا ادعى رب النخل أن العامل خان أو سرق
215
306
إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاة؟
216
307
إذا دفع إلى العامل نخلا مساقاة فبانت مستحقة وفيه صور
216
308
إذا ساقاه بالصفة كانت فاسدة
217
309
إذا ساقاه على أن يكون أجرة الاجراء والأكرة المستعان بهم من الثمرة
217
310
فيما إذا ساقاه على ودي وهو صغار النخل قبل أن يحمل وفيه صور
218
311
العامل واحد ورب المال اثنان فاختلفوا حين القسمة في نصيب العامل
219
312
إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج أو في مال زكوي
220
313
* كتاب الإجارات * موضوع الإجارة وشرائط صحتها ودليل ثبوتها الكتاب والسنة
221
314
الإجارة عقد معاوضة من عقود المعاوضات اللازمة
222
315
إذا استأجره على قلع ضرسه ثم بدا له لزوال الوجع أو غير ذلك
222
316
المستأجر يملك منفعة العين المستأجرة بنفس العقد
222
317
يجوز أن يكون مال الإجارة جزافا؟
223
318
إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا
223
319
إذا آجر عبدا سنة معلومة فمات العبد قبل استيفاء المنفعة
223
320
إذا آجر دارا ثم انهدمت الدار وفيه صور
224
321
إن اكترى دابة من بغداد إلى حلوان فتجاوز بها إلى همدان
224
322
يصح أن يؤجر داره ما شاء من الزمان، وفيه صور
225
323
إذا اكترى دارا أو عبدا وأراد أن يوجره من انسان آخر
226
324
الإجارة على ضربين معينة وفي الذمة وفي كليهما خيار المجلس والثلاث جائز
226
325
في إجارة البهائم والحيوانات وشرائط صحتها 228
226
326
في إجارة البهائم والحيوانات وشرائط صحتها
228
327
إذا اكترى عينا وكان عقارا لابد أن تكون العين والمنفعة معلومة
229
328
من شرط صحة العقد في العقار أن تكون المنفعة متصلة بزمان العقد
230
329
إذا اكترى عينا ولم يكن عقارا كالحيوان ما يكون شرائط صحتها؟
230
330
يجوز السلم في المنافع كالأعيان، وشرائط السلم في الإجارة
232
331
إذا غصب المكترى البهيمة المستأجرة، أو أمسكها المكرى
232
332
إذا استأجر عبدا للخدمة فأبق
232
333
إذا اختلف الراكب والمكري في كيفية الحمل
233
334
إذا اكترى منه جملا للركوب أو الحمل فهرب الجمال وفيه فروع
234
335
يجوز الاستيجار لحفر الآبار والأنهار إذا كان المعقود عليه معلوما
236
336
يجوز الاستيجار للرضاع والحضانة وشرائطها وفيه فروع
238
337
إذا باع المؤجر الرقبة المستأجرة
239
338
يجوز للأب والجد والوصي أن يؤجر الصبي أو ماله
240
339
يجوز إجارة الدفاتر مصحفا كان أو غيره من الكتب
240
340
* فصل في تضمين الاجراء * كل صانع يتلف مال المستأجر يكون ضامنا أو لا؟ وفيه فروع
241
341
الأجير المنفرد والأجير المشترك ما يكون ضمانهما؟ وفيه فروع
242
342
إذا ضرب الرائض البهيمة فتلف
244
343
المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب
244
344
إذا استأجره ليحمل صبرة من طعام وفيه فروع
245
345
إذا اكترى رجلا ليحمل له 10 أقفزة من صبرة مشاهدة فحمل 15 قفيزا
246
346
إذا اكترى منه ثوبا ليلبسه فاتزر به أيكون ضامنا؟
247
347
إذا استأجر بهيمة ليركبها مسافة معلومة فركبها مسافة غيرها
247
348
إذا اكترى بهيمة كان له أن يركبها بنفسه أو من هو مثله
248
349
إذا سلم إلى الخياط ثوبا ليقطعه قميصا فقطعه قباء
248
350
إذا اكترى بهيمة ليقطع مسافة فأمسكها قدر مضي المدة
249
351
إذا استأجر دارا ليتخذها مصلى، أو ليتخذها ما خورا
249
352
إذا قال للخياط: إن خطته بدرزين فلك درهم وإن خطته بدرز واحد فلك نصف درهم
250
353
يجوز إجارة الدراهم والدنانير للزينة والجمال
250
354
يجوز إجارة الكلب للصيد والحراسة وإجارة السنور لاصطياد الفار
250
355
إذا استأجر راعيا ليرعى غنمه وفيه صور
250
356
إذا استأجر حماما لابد أن يشاهد منه سبعة أشياء
251
357
إذا استأجر دارا فانهدم فيها حائط أو سقف وامتنع المكري من بنائه
252
358
إذا استأجر رجلان جملا للعقبة أو استأجر رجل جملا ليركب عقبة
252
359
إذا استأجر كحالا ليداوي عينه، الدواء على من يكون؟
252
360
* كتاب المزارعة * في معنى المزارعة والمخابرة والصحيح الجائز منها
253
361
الدليل على ثبوتها الاجماع والاخبار ودلالة الأصل
254
362
إذا أراد رب الأرض والأكار أن يخرجا الغلة على الحقين كيف يعملان
254
363
يجوز إجارة الأرضين بالدراهم والدنانير وفيه خلاف
255
364
إذا اكترى أرضا وجب ان يتصل المدة بالعقد ويقدر المدة
255
365
إجارة الأرضين التي يسفى من الأنهار، وفيه فروع 257 - 256 إذا اكترى أرضا وزرعها زرعا لا يدرك في تلك المدة وفيه فروع 258 - 256 إذا اكترى أرضا لا ماء لها إلا المطر أو فيضان النهر وفيه فروع 260 - 259 إذا اكترى أرضا وفيها ماء قائم
256
366
إذا غصبت الأرض ومضت المدة في يد الغاصب
262
367
إذا أكرى أرضا ليزرعها ففيه أربعة أحوال وفروع كثيرة
262
368
إذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل كان له الخيار
265
369
إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعة
265
370
إذا اختلفا فقال رب الأرض أكريتكها وقال الزارع أعرتنيهما
266
371
مثل ذلك إذا اختلف الراكب ورب الدابة في الكراء والاعارة
267
372
* كتاب احياء الموات * يجوز إحياء الموات والدليل عليه السنة
268
373
في تقسيم البلاد إلى العامر والغامر وحكم كل منهما وحكم المرافق
268
374
الأرضون الموات يجوز إحياؤها باذن الامام كان بقرب العامر أو لا
270
375
في أحكام الحمى وأنه لا حمى إلا لله ولرسوله مناط الاحياء والمرجع في صدق ذلك العرف والعادة
270
376
مناط الاحياء والمرجع في صدق ذلك العرف والعادة
271
377
حد البئر الناضح والأنهار المحفورة والساقية المعمولة
272
378
إذا أقطع السلطان قطعة من الموات فأخر الرجل إحياءه
273
379
إذا تحجر أرضا يصح بيعها أو لا؟
273
380
فيما يجوز أن يقطعه السلطان وما لا يجوز من الأراضي والمعادن
273
381
لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء والمعادن الظاهرة
274
382
* فصل في تفريع القطائع والارفاق * معنى القطيعة والارفاق وأن الارفاق لمن سبق إليها كالمسجد
276
383
إحياء المعادن الباطنة كالذهب والفضة والنحاس
277
384
إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن ملكها بالاحياء
277
385
إحياء بلاد الاسلام وأنها على ضربين بلاد أسلم أهلها وبلاد فتحت
278
386
إذا ملك معدنا في أرض أحياها ثم عمل رجل فأخرج منه قطعا
279
387
الآبار على ثلاثة أضرب ولكل حكمها وفيه فروع
280
388
المياه من حيث الملك على ثلاثة أضرب: مباح ومملوك ومختلف فيه
282
389
المياه من حيث السقي على ثلاثة أضرب أيضا وفيه صور
283
390
إذا حفروا في الموات نهرا صغيرا ليحيوا على مائه أرضا
283
391
كتاب الوقوف والصدقات في معنى الوقف وأنه يلزم بالقبض
286
392
يزول ملك الواقف عن الوقف فهل ينتقل إلى الموقوف عليهم أو إلى الله
287
393
يجوز الوقف في كل عين تبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع بها
287
394
يجوز وقف المشاع ولا يثبت فيه الشفعة
288
395
إذا وقف غلاما وشرط أن يكون نفقته من كسبه
288
396
إذا جنى العبد الموقوف أو جني عليه
289
397
إذا وقف جارية فأتت بولد من نكاح أو وطء شبهة
290
398
في أن ألفاظ الوقوف ستة بعضها كناية بعضها نص
291
399
من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ممن يملك المنفعة ابتداء
292
400
فيما إذا وقف على جماعة بأعيانهم فانقرضوا وفيه فروع
292
401
إذا وقف وقفا في سبيل الله و سبيل الثواب و سبيل الخير
294
402
يجوز الوقف على الذمي إذا كان من أقاربه
294
403
إذا وقف على مولاه وكان له مولى نعمة ومولى عتاق وفيه فروع
295
404
يعتبر في الوقف وصرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف
295
405
يعتبر في الوقف الترتيب الذي ذكره الواقف من حيث البطون وفيه فروع
296
406
إذا وقف في مرضه المخوف لأصحابنا فيه روايتان وفيه فروع
298
407
إذا قال: هذا وقف على فلان سنة، أو إذا جاء رأس الشهر
299
408
لا يصح الوقف على نفسه بالخصوص ويصح إن كان داخلا في عموم العنوان
299
409
إذا وقف وقفا وشرط أن يبيعه أي وقت شاء
300
410
إذا وقف مسجدا وخرب وخربت المحلة أو القرية
300
411
إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول عشر سنين وانقرضوا لخمس
301
412
* الصدقات * الناس في الصدقة على ثلاثة اضرب وفيه فروع
301
413
* كتاب الهبات * الهبة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع
303
414
الهبة والصدقة والهدية بمعنى واحد ولا يلزم شئ منها إلا بالقبض
303
415
إذا وهب شيئا هبة صحيحة ثم باعه وفيه فروع
304
416
إذا وهب له شيئا وقبل الموهوب له ثم مات الواهب قبل القبض
305
417
إذا وهب هبة وأذن في قبضها وقبل الموهوب له ثم رجع الواهب
305
418
إذا وهب للصبى المولى عليه شيئا
305
419
إذا أقر بالهبة والقبض ثم قال: ما كنت أقبضته إياه وفيه فروع
306
420
هبة المشاع جائزة ولا بد من القبض والتخلية
306
421
يستحب نحلة الولد والتسوية بينهم ويجوز الرجوع فيها، وفيه فروع
308
422
في أن التصرف في الموهوب له على ثلاثة أحوال بعضها يمنع الرجوع
308
423
الهبة على ثلاثة أضرب بعضها يقتضي الثواب وفيه فروع
310
424
إذا وهب الأب لابنه ثوبا خاما فقصره الابن ثم رجع الأب
311
425
إذا وهب لابنه جارية فليس له الرجوع فيها وفيه فروع
312
426
إذا وهب حليا من ذهب أو فضة فأراد الموهوب له أن يثيبه
313
427
إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه وفيه فروع
314
428
الحاج إذا اشترى في سفره شيئا بأسامي أصدقائه ومات في الطريق
314
429
إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وسلمه إليه
315
430
* فصل في العمرى والرقبى والسكنى * العمرى نوع من الهبات يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض وفيه صور
316
431
الرقبى وشرائط صحتها والفرق بين العمرى والرقبى
316
432
* كتاب اللقطة * معنى اللقطة واللقيط والضالة، وأن الأصل في ذلك السنة
318
433
فيما يجوز أخذه من اللقطة والضوال وما لا يجوز وفيه صور
318
434
إذا كانت اللقطة غير الحيوان كالثياب والدراهم والدنانير والفواكه
320
435
الفرق بين لقطة الحرم وغير الحرم
320
436
إذا كان واجد اللقطة أمينا يجب عليه أخذها أم لا
321
437
يحتاج أن يعرف من اللقطة ستة أشياء، ومنها الاشهاد عليها
321
438
وقت التعريف، وكيفيته وزمانه
322
439
الكلام في ضمان اللقطة وأنها أمانة قبل الحول
323
440
إذا وجد رجل لقطة ثم ضاعت منه فوجدها انسان آخر
324
441
إذا كان قيمة اللقطة دون الدرهم يجوز تملكها من دون تعريف
324
442
هل للعبد أن يلتقط اللقطة؟ وما حكمه؟ وفيه فروع
325
443
إذا أخذ اللقطة فاسق هل ينزع من يده أو يترك
326
444
حكم لقطة الحرم ومعنى الانشاد
327
445
يجوز للمكاتب وأم الولد والمدبر أن يأخذ اللقطة وفيه فروع
327
446
إذا وجد لقطة وجاء رجل يصفها هل تسلم إليه اللقطة؟
329
447
يجوز للذمي أن يلتقط اللقطة في دار الاسلام
330
448
رجل في يده عبد فادعى آخر بأن هذا العبد لي وأقام شاهدين
330
449
فروع في الشهادة على اللقطة والشهادة على صفتها
331
450
من ضاع له ضالة أو سلعة يجوز أن يجعل لمن جاء به جعلا وفيه فروع
332
451
إذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فما حكمه؟ وفيه فروع
334
452
* فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه * أخذ اللقيط فرض على الكفاية مثل الصلاة على الجنازة
336
453
للقيط يد كالكبير، وهو يملك ويوصى له ويقبل الولي وصيته
336
454
ما يوجد مع اللقيط يكون يده عليه كالثياب والدابة وغير ذلك
337
455
لا ينزع اللقيط من يد الأمين وينزع من يد الفاسق وحكم الانفاق عليه
338
456
إذا وجد اللقيط رجلان فتشاحا على حضانته وتربيته وفيه فروع
340
457
حكم إسلام الطفل اللقيط ومناط اعتباره، وفيه فروع
341
458
أمين وجد لقيطا فتركناه في يده، ثم إنه أراد أن يسافر به
345
459
في حكم جناية اللقيط إذا جنى أو جنى عليه وحكم قذفه
345
460
الدعوة في اللقيط على أربعة أحوال وفيه صور
347
461
رجلان ادعيا لقيطا وادعيا حضانته فادعيا ملكه... وفيه صور
348
462
امرأة ادعت نسبا: وجدت لقيطا فادعت أنه ولدها فيه فروع
350
463
رجل وجد لقيطا فادعى آخر أنه ابنه
351
464
إذا بلغ اللقيط واشترى وباع وتزوج وأصدق ثم أقر بأنه عبد
352
465
هل يقبل إقراره فيما يضر نفسه وفيما يضر بغيره أو لا وفيه فروع
353
466
حكم جناية اللقيط بعد البلوغ وفيه فروع
355
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org