وإن كانت الزيادة لزيادة السوق مثل أن غلت الثياب فبلغت قيمة الثوب عشرين والصبغ بحاله أو غلى الصبغ فبلغ عشرين وقيمة الثوب بحاله كانت الزيادة لمن غلت عين ماله وحده لا يشاركه غيره فيها.
وأما إن نقص نظرت فإن صار بعد الصبغ تساوي خمسة عشر، فقد نقص خمسة يكون من صاحب الصبغ وحده، لأنه إن كان النقص عاد إلى الثوب فقد حدث بجنايته عليه، وإن كان النقص عاد إلى الصبغ فهو الذي جنى على صبغ نفسه، فيصيران فيه شريكان:
لصاحب الثوب ثلثاه ولصاحب الصبغ ثلثه وفيه المسائل الست.
فأما إذا نقص فصار يساوي عشرة فالنقص أيضا على صاحب الصبغ ولا شركة له فيه ولا يجيئ من المسائل الست فيه إلا واحدة، وهو أن له قلع صبغه على أن عليه ما نقص والباقي لا يجيئ فيها فإن نقص عن العشرة فعلى الغاصب ما نقص من الثوب بالصبغ، فإن أراد القلع على أن عليه ما نقص أو ما لعله أن يزيد بالقلع، كان له ذلك فقد ثبت أن للغاصب قلع الصبغ.
فأما إذا كان الثوب والصبغ معا لرب الثوب فإن لم يزد ولم ينقص فلا كلام، وإن زاد فالزيادة له، وإن نقص فعلى الغاصب لأنه نقص بجنايته وإن كان الثوب لواحد والصبغ لواحد، فإن لم يزد ولم ينقص فلا كلام وهما فيه شريكان، وإن زاد فالزيادة لهما وإن نقص فإن كان النقصان من جانب الصبغ فلصاحب الصبغ مطالبة الغاصب بما نقصه دون صاحب الثوب، وإن كان النقص من قبل الثوب كان المطالبة لصاحب الثوب دون صاحب الصبغ.
إذا غصب زيتا فصبه في مايع آخر فإما أن يصبه في جنسه أو في غير جنسه، فإن صبه في جنسه فإما أن يصبه في زيت هو أجود منه أو مثله أو دونه، أو في غير جنسه من الأدهان أو في ماء.
فإن خلطه بزيت أجود منه، فالغاصب بالخيار بين أن يعطيه من عينه أو مثله من غيره، فإذا ثبت ذلك، فإن باعاه قسم الثمن بينهما على قدر الزيتين، والصحيح أن هذا كالمستهلك فيسقط حقه من العين ويصير في ذمة الغاصب لأنه قد تعذر أن يصل إلى عين