الضرر على البايع لأن قيمة الشقص قد يكون أقل فيأخذه الشفيع بقيمته، والضرر لا يزال بالضرر، فمن قال يأخذه البايع فلا كلام ومن قال يأخذه الشفيع فبكم يأخذه؟
فيه وجهان أحدهما بقيمة الشقص، لأنه هو الثمن الذي استقر على المشتري، والثاني بقيمة العبد، لأنه الثمن الذي استقر عليه العقد وهو الأقوى.
هذا إذا أصاب البايع بالعبد عيبا ولم يتجدد عنده عيب، فأما إن أصاب العيب بعد أن حدث عنده عيب يمنع الرد، كان له الرجوع بالأرش على المشتري، لأنه قد تعذر الرد، فإذا رجع به عليه، فهل يرجع المشتري به على الشفيع أم لا؟
فإن كان الشفيع أخذه منه بقيمة عبد لا عيب فيه لم يرجع عليه، لأنه قد استدرك الظلامة وإن كان الشفيع أخذ الشقص بقيمة عبد معيب فعلى وجهين أحدهما لا يرجع به عليه، لأن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد، والثاني يرجع عليه لأن للشفيع الشفعة بالثمن الذي استقر عليه العقد على المشتري، وقد استقر عليه عبد وأرش نقص ذلك العبد، فيلزمه ما استقر العقد عليه.
إذا اشترى شقصا بعبد فأخذه الشفيع بالشفعة بقيمة العبد، ثم بان العبد مستحقا فالبيع باطل، والشفعة باطلة: بطل البيع لأنه بيع بعين العبد والعبد مستحق، فلا ينعقد البيع به، وأما بطلان الشفعة فلأن الشفيع إنما يملك عن المشتري وإذا بطل البيع لم يملك المشتري شيئا فبطل الأخذ بالشفعة.
فإن باع شقصا بعبد ثم أقر المتبايعان والشفيع معهما أن العبد غصب أوحر الأصل فالبيع والشفعة باطلان، لأن الحق لهم، وقد اتفقوا على بطلانه، وإن اتفق البايع والمشتري على أن العبد غصب وأنكر الشفيع ذلك لم يقبل قولهما عليه، لأن الحق له كما لو تقايلا أو رد المبيع بالعيب، فإن الشفيع له رفع الإقالة والرد بالعيب.
فإن باع شقصا بعبد فتلف العبد قبل القبض بطل البيع وبطلت الشفعة ببطلانه.
إذا كانت الدار في يد رجلين يد كل واحد منهما على نصفها فادعى أجنبي على أحدهما ما في يديه فقال: الشقص الذي في يديك لي، فصالحه منه على ألف، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون الصلح على إقرار أو على إنكار، فإن كان على إقرار فالمدعى