ثم ينظر فيه فإن كانت بهيمة لا يؤكل لحمها قطعت القدر ولم يذبح البهيمة لحرمتها في نفسها ويكون الضمان على صاحبها.
وإن كانت مأكولة اللحم قيل فيه وجهان أحدهما تذبح لأن التفريط من صاحبها وهي مثل الساجة التي بنى عليها، والثاني لا يذبح لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله، فعلى هذا إذا كان كذلك تكسر القدر، وعلى صاحب الشاة الضمان لأنه مفرط.
هذا إذا كانت يد صاحبها عليها، فإن لم يكن يد صاحبها عليها نظرت، فإن كان الباقلاني مفرطا مثل أن وضع القدر في الطريق، يكسر القدر ولا ضمان على صاحب الشاة لأن التفريط منه، وإن لم يكن من واحد منهما تفريط، مثل أن كانت البهيمة تسير لنفسها، وقد ترك الباقلاني قدره في ملكه، فمرت الشاة بها فأدخلت رأسها فيها فههنا تكسر القدر، والضمان على صاحب الشاة لأنها كسرت لاستصلاح ملكه.
فإن حصل فصيل في دار انسان لرجل وكبروا احتيج إلى هدم الباب لإخراجه نظرت فإن كان التفريط من رب الدار مثل أن يكون غصبه وأدخله داره فضمان الهدم على صاحب الدار، لأنه المفرط وكذلك لو ضيق هو (هذا) الباب، نقض ولا ضمان على أحد، وإن كان التفريط من صاحب الفصيل مثل أن أدخله هو فيها فالضمان عليه، لأنه هو المفرط، و لأن نقض الباب لمصلحة ملكه، وإن لم يكن من واحد منهما تفريط فالضمان على صاحب الفصيل لأنه لمصلحة ملكه.
وعلى هذا لو باع دارا وله فيها ما لا يمكن اخراجه منها إلا أن ينقض الباب كالخوابي والحباب ونحوها نقضناه وأخر جنا ذلك، والضمان على البايع لأنه لمصلحة ملكه.
فإن حصل في محبرته دينار لغيره نظرت فإن كان التفريط من صاحب المحبرة مثل أن أخذ دينار غيره فطرحه فيها أو مسها فوقع من يده فيها فإنها تكسر وتخرج، ولا ضمان على أحد لأن التفريط منه، فإن كان التفريط من صاحب الدينار مثل أن طرح في محبرة غيره بغير أمره، قلنا له أنت بالخيار بين أن تدع الدينار في المحبرة يكون لك فيها، و