الأصل براءة الذمة.
إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو ماله صح ذلك، كما يصح بيع ماله، فإذا بلغ وقد بقي من مدة الإجارة بعضها، كان له فسخها فيما بقي، وقيل إنه ليس له ذلك وهو الأقوى.
ومتى آجر الوصي صبيا أو شيئا من ماله مدة يتيقن أنه يبلغ قبل مضيها مثل أن يكون للصبي أربع عشرة سنة، فأجره ثلاث سنين فإنه يبلغ باستكمال خمس عشرة سنة، فإن السنة الوحدة يكون العقد صحيحا، وما زاد عليه يكون باطلا ومتى آجره مدة لا يتيقن أنه يبلغ قبل مضيها مثل أن يوجره سنة أو سنتين وله عشر سنين، فإنه يجوز أن يبلغ بالاحتلام قبل مضي مدة الإجارة، فيكون العقد صحيحا، وإذا بلغ و كان رشيدا كان له الفسخ.
إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشتري له شيئا موصوفا فإنه يجوز ذلك.
يجوز إجارة الدفاتر عندنا سواء كان ذلك مصحفا أو غيره من كتب النحو والأدب والفقه وغيرها إذا لم يكن فيها كفر لأنه لا مانع منه، والأصل جوازه، وأما الحائط المزوق فلا يجوز إجارته للنظر إليه، ولا البناء المحكم للنظر إليه والتعلم فيه، لأن ذلك عبث لا غرض فيه حكمي.