من المشتري، والمشتري لا يملكه بالثمن المجهول، كذلك الشفيع، فإن قال الشفيع قد اخترته بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح الأخذ، وهكذا لو قال إن كان الثمن مائة دينار فما دونها فقد اخترته بالثمن، فكان الثمن مائة دينار فما دون، لم يصح، لأنه ثمن مجهول.
فإذا قلنا لا يصح الأخذ فلا كلام، وكل موضع قلنا يصح الأخذ فلا خيار للشفيع خيار المجلس على ما بيناه وعند المخالف له ذلك فإذا تم العقد بينهما فعليه تسليم الثمن إلى المشتري، فإن كان موجودا لم يجب على المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن، وإن تعذر تسليم الثمن في الحال قال قوم أجل الشفيع ثلاثا فإذا جاء به فلا كلام، وإن تعذر عليه بعد ثلاث فسخ الحاكم الأخذ، ورد الشقص إلى المشتري، وهكذا لو هرب الشفيع بعد التملك كان للحاكم فسخ الأخذ ورد الشقص على المشتري.
فإن تملكه الشفيع ووجب الثمن عليه ففلس الشفيع كان المشتري بالخيار بين أن يرجع في عين ماله وبين أن يضرب مع الغرماء بالثمن، فإن المشتري مع الشفيع ها هنا كالبايع مع المشتري في حكم التفليس.
إذا وجبت له الشفعة فسار إلى المطالبة بها على العادة قال قوم إن أتى المشتري فطالبه بها فهو على شفعته، وإن تركه ومضى إلى الحاكم فطالبه بها عنده فهو على شفعته أيضا عند قوم، وقال قوم تبطل شفعته، فإن ترك الحاكم والمشتري معا ومضى فأشهد على نفسه أنه على المطالبة بطلت شفعته، وقال أبو حنيفة لا تبطل، ويكون على المطالبة بها أبدا، قال من خالفه غلط، لأنه ترك المطالبة بها مع القدرة عليها، فأشبه إذا لم يشهد وقول أبي حنيفة أقوى، لأنه لا دليل على بطلانها.
أرض بين شريكين نصفين عمد أحدهما إلى قطعة منها فباعها، فالبيع في نصيب شريكه باطل، لأنه باع مال شريكه بغير حق، ولا يبطل في نصيب نفسه، وقال قوم إنه يبطل.
وإذا صح فالشفيع يأخذه بالشفعة ومن قال يبطل قال لأن الثمن مجهول لأن