فليستتر بستر الله فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه حد الله " وقوله واغديا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها (1) وقوله لمعز بن مالك: الآن أقررت أربعا قمن (2) وأيضا فإنه رجم الغامدية والجهنية بإقرارهما كما رجم ماعزا بإقراره.
فأما الاجماع فإنه لا خلاف في صحة الاقرار ولزوم الحق به وإنما اختلفوا في تفصيله ونحن نذكره في مواضعه إن شاء الله تعالى.
الناس في الاقرار على ضربين: مكلفون وغير مكلفين، فأما غير مكلفين فمثل الصبي والمجنون والنائم فهؤلاء إقرارهم لا يصح لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه، ورفع القلم عنهم يقتضي ألا يكون لكلامهم حكم وأما المكلفون فعلى ضربين ضرب مطلق التصرف وضرب محجور عليه في التصرف، فالمطلق التصرف إقراره يصح على نفسه بالمال والحد سواء كان عدلا أو فاسقا بلا خلاف فيه.
وأما المحجور عليهم فهم أربعة: المحجور عليه لسفه والمحجور عليه للرق والمحجور عليه للفلس والمحجور عليه للمرض فأما المحجور عليه للسفه فإن إقراره في ماله لا يصح وإن أقر على نفسه بحد قبل، وإن أقر بسرقة قبل إقراره بالقطع، وهل يقبل في المال؟ على قولين أحدهما يقبل فيهما ولا يبعض إقراره والثاني يبعض إقراره فيقبل في الحد ولا يقبل في المال كما تبعض شهادة الرجل والمرأتين بالسرقة فيقبل في