في الجنايات التي تتعلق برقبته أو إتلاف الأموال.
هذ إذا صدق السيد المقر له، فأما إذا كذب السيد في إقراره فهل يبقى العبد على رقه أو يعتق؟ فيه وجهان أحدهما أنه يعتق لأن الذي كان في يده أقر بأنه ليس له، والذي أقر له به قد أنكر، وإقرار العبد ما صح، فما ثبت عليه ملك لأحد والثاني أنه يبقى على رقه لأنه قد ثبت أنه كان رقيقا في يده فإذا أقر به لغيره ورده الغير بقي على ما كان عليه من رقه، والأول أقوى، ومن قال يبقى على رقه ففيه الأوجه الثلاثة التي مضت في كتاب الصلح، ومن قال يعتق فلا كلام.
إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوك له، وأنكر الرجل ذلك كان القول قول المدعى عليه مع يمينه، لأن الظاهر من حاله الحرية، وإن لم ينكر دعواه وأقر بما ادعاه من الرق، ثم ادعى أنه أعتقه وأنكر سيده ذلك كان القول قول سيده لأن الأصل أنه ما أعتقه. إذا التقط لقيطا ورباه ثم أقر الملتقط بأنه عبد لفلان لم يقبل إقراره عليه بذلك، لأن الظاهر من اللقيط الحرية.
إذا أقر بأن العبد الذي في تركة أبيه لفلان ثم قال لا بل لفلان، كان بمنزلة قوله " غصبته من فلان لا بل من فلان " وفيها قولان، ولا فرق بين أن يسلم بنفسه إلى الأول، وبين أن يسلمه إلى الحاكم، وفي الناس من قال في هذه المسألة أنه لا يغرم للثاني قولا واحدا، لأنه غير مفرط، لأن الإحاطة لم يؤخذ عليه بما يتعلق بتركة أبيه، فيجوز أن يعتقد شيئا فيها ويكون الأمر بخلافه، وقد أخذت عليه الإحاطة بما يتعلق بأفعاله ويجب في ماله، فإن أقر ثم رجع كان مفرطا في إقراره الأول، والأقوى في هذه أيضا أنه يغرم على ما قلناه في مسألة الغصب.
إذا شهدا على رجل بأنه أعتق عبده الذي في يده، فإن كانا عدلين حكم بعتق العبد، وإن لم يكونا عدلين فردت شهادتهما ثم اشتريا ذلك العبد من المشهود عليه صح الشراء ويفارق إذا قال لامرأة أنت أختي وأنكرت المرأة ذلك ثم إنه تزوج بها في أنه لا يصح العقد من وجهين:
أحدهما أنه إذا أقر بأنها أخته فقد أقر بأن فرجها حرام عليه، فإذا تزوج