لا يقلع، لأنه يمكن إزالة الضرر عن كل واحد منهما: عن الغاصب بالتأخير، حتى يقرب من البر، وعن المالك بأن يصبر حتى يصل إليه عين ماله، ولا معنى لإسقاط أحدهما مع القدرة على حفظهما.
ويفارق البناء لأنه لا يمكن الرد إلا باد خال الضرر على الغاصب.
فكل موضع قلنا له القلع كان عليه الأجرة والنقص وغيره مثل الساجة حرفا بحرف، وكل موضع قلنا لا يرد، قيل للمالك إن اخترت أن تطالبه بالقيمة، وإلا فاصبر حتى إذا تمكن من الرد ردها كما قلنا.
إذا غصب عبدا فأبق فإن السيد بالخيار بين المطالبة بالقيمة وبين الصبر حتى إذا عاد استرده.
إذا غصب خيطا فخاط به شيئا نظرت فإن كان غير حيوان كالثياب ونحوها فالحكم فيه كالحكم في الساجة، إن كان لم يهلك رده وإن نقص فعليه النقص، وإن كان بلي ومتى نزع تقطع وذهب، فهو كالساجة إذا عنفت لا يقلع وله قيمته.
وإن كان خاط به جرح حيوان لم يخل أن يكون له حرمة أو لا حرمة له، فإن كان لا حرمة له كالخنزير وكلب العقور فالحكم فيه كما لو خاط به ثوبا وقد مضى، وإن كان حيوانا له حرمة لم يخل من أحد أمرين إما أن يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، فإن كان لا يؤكل لحمه كالإنسان والبغل والحمار عند المخالف نظرت، فإن خاف من قلعه التلف أو الزيادة في العلة لم يقلع، لأن له حرمة في نفسه ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن إتلافه في نفسه، فلم يكن عليه الرد، وعليه القيمة، وإن لم يخف الزيادة في العلة ولا التلف فإن لم يخف شيئا ولا إبطاء برء كان عليه القلع والرد، وإن خاف شيئا أو إبطاء البرء فهل عليه القلع أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما عليه، لأنه لا يخاف الزيادة، والثاني ليس عليه، لأن في رده إدخال الضرر على الحيوان، وهو الصحيح.
وإن كان الحيوان مأكول اللحم كالنعم وغيرها فهل عليه رده أم لا؟ الصحيح أنه لا يجب وقال قوم إنه يرد لأنه ليس فيه أكثر من إدخال الضرر على ملك الغاصب